جريدة رسمية: صدور مرسوم رئاسي يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 38) مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 10 يونيو 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما. وجاء في المادة الأولى من هذا المرسوم، الموقّع من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الهدف من هذا المرسوم …

يونيو 25, 2025 - 17:19
 0
جريدة رسمية: صدور مرسوم رئاسي يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 38) مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 10 يونيو 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما.

وجاء في المادة الأولى من هذا المرسوم، الموقّع من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الهدف من هذا المرسوم هو “حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرخ في 24 أكتوبر 2021، والمتضمن إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المعدّل”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم على أنه يترتب على حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية “تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كان يحوزها المركز المحل، إلى المركز الجزائري لتطوير السينما، طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.

أما المادة الثالثة، فتشير إلى أنه يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل، المنصوص عليها في المادة الثانية، “إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، تُعدّه لجنة تُعيَّن أعضاؤها بالاشتراك بين وزير المالية ووزير الثقافة والفنون، ويُصادَق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين”.

كما يترتب على تحويل هذه الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل، إعداد “حصيلة ختامية حضورية، طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالنشاطات والوسائل المستعملة من طرف المركز، وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل”.

ويترتب كذلك على التحويل “تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل”، بحيث “يتخذ الوزير المكلف بالثقافة التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه”.

وأشارت المادة الرابعة من هذا المرسوم إلى أن “حقوق وواجبات المستخدمين المحوَّلين تبقى خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الأساسية أو التعاقدية، التي كانت مطبَّقة عليهم عند تاريخ التحويل”.

وتنص المادة الخامسة من ذات المرسوم الرئاسي على أنه “يتعيّن على المركز الجزائري لتطوير السينما، ابتداءً من تاريخ نشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية، ضمان النشاطات التي كان يقوم بها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية”.

فيما تشير المادة السادسة إلى أنه “يجب أن تُنجَز عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم خلال أجل أقصاه ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.