"كناس" الشلف تشرح القانون الجديد الخاص بعطلة الأمومة
الجهوي: بهدف شرح الإجراءات القانونية الجديدة الخاصة بكيفية الاستفادة من عطلة الأمومة، نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء - فرع الشلف لقاء إعلاميا تم التطرق فيه إلى الإجراءات المتعلقة بصدور القانون رقم 25__08 المؤرخ في 19 يوليو 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 83_11 المؤرخ في 02 يوليو 1983 بخصوص التأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن تمديد فترة الأمومة، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية لصالح المرأة التي تضع مولودا مريضا يستدعي مرافقتها. وخلال اللقاء، تم شرح ما جاء به القانون الجديد من إجراءات هامة وجديدة بخصوص عطلة الأمومة، حيث ووفق لذات القانون قد أصبح بإمكان المرأة العاملة الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية، وبنسبة تعويض كاملة بنسبة 100 بالمائة، كما لا يتم تقليص هاته المدة حتى وإن وضعت السيدة مولودها قبل التاريخ المتوقع. كذلك تم توضيح إمكانية الاستفادة من العطلة الخاصة بالأمومة المحددة بـ 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع، وفي حال تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء فترة 150 يوما بالنسبة لمن تلد طفلا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو أي مرض خطير، ويتطلب الأمر الزاميا تدخلا طبيا، فإنه يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة أمومة مدتها 50 يوما إضافية، وبنسبة تعويض كاملة 100 بالمائة، شريطة إيداعها ملفا طبيا مبررا، ومرفقا بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الأطفال، مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء العطلة.حسب المتحدثة لدى مصالح الضمان الاجتماعي. كما يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثان مدته 165 يوما إضافية كحد أقصى ودون انقطاع بنسبة تعويض كاملة دائما، مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة طبية. وأكدت المكلفة بالإعلام لدى الصندوق "ضاوية زان" على أن الاجراء يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لدعم المرأة العاملة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة، وتكريسا أيضا لالتزام السلطات العمومية بمواكبة التحولات الاجتماعية والصحية في المجتمع عبر آليات تشريع جديدة، عادلة ومرنة، تجسد مبدأ الانصاف الاجتماعي ودعم الأمومة كحق يكفله الدستور وتضمنه قوانين الجمهورية، وأيضا للتذكير بأهمية الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتثمين جهود الدولة عبر وزارة العمل الرامية إلى رفع مستوى الأداء وشمولية الضمان الاجتماعي ببلادنا.

بهدف شرح الإجراءات القانونية الجديدة الخاصة بكيفية الاستفادة من عطلة الأمومة، نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء - فرع الشلف لقاء إعلاميا تم التطرق فيه إلى الإجراءات المتعلقة بصدور القانون رقم 25__08 المؤرخ في 19 يوليو 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 83_11 المؤرخ في 02 يوليو 1983 بخصوص التأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن تمديد فترة الأمومة، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية لصالح المرأة التي تضع مولودا مريضا يستدعي مرافقتها. وخلال اللقاء، تم شرح ما جاء به القانون الجديد من إجراءات هامة وجديدة بخصوص عطلة الأمومة، حيث ووفق لذات القانون قد أصبح بإمكان المرأة العاملة الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية، وبنسبة تعويض كاملة بنسبة 100 بالمائة، كما لا يتم تقليص هاته المدة حتى وإن وضعت السيدة مولودها قبل التاريخ المتوقع. كذلك تم توضيح إمكانية الاستفادة من العطلة الخاصة بالأمومة المحددة بـ 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع، وفي حال تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء فترة 150 يوما بالنسبة لمن تلد طفلا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو أي مرض خطير، ويتطلب الأمر الزاميا تدخلا طبيا، فإنه يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة أمومة مدتها 50 يوما إضافية، وبنسبة تعويض كاملة 100 بالمائة، شريطة إيداعها ملفا طبيا مبررا، ومرفقا بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الأطفال، مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء العطلة.حسب المتحدثة لدى مصالح الضمان الاجتماعي. كما يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثان مدته 165 يوما إضافية كحد أقصى ودون انقطاع بنسبة تعويض كاملة دائما، مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة طبية. وأكدت المكلفة بالإعلام لدى الصندوق "ضاوية زان" على أن الاجراء يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لدعم المرأة العاملة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة، وتكريسا أيضا لالتزام السلطات العمومية بمواكبة التحولات الاجتماعية والصحية في المجتمع عبر آليات تشريع جديدة، عادلة ومرنة، تجسد مبدأ الانصاف الاجتماعي ودعم الأمومة كحق يكفله الدستور وتضمنه قوانين الجمهورية، وأيضا للتذكير بأهمية الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتثمين جهود الدولة عبر وزارة العمل الرامية إلى رفع مستوى الأداء وشمولية الضمان الاجتماعي ببلادنا.
