نظرة أولى في مشروع قانون التعبئة العامة.. الحلقة 2

لإكمال الحديث في هذا الموضوع، الحيوي والهام، الحساس والاستراتيجي، وبنظرة أولى في مشروع القانون الخاص بالتعبئة العامة كما قدمته الحكومة إلى البرلمان التعبئة الجماهيرية في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على «التعبئة الجماعية» سلبياً وإيجابياً. يعتقد المتشجعون على الإنترنت، أن وسائل التواصل الاجتماعي، تجعل تنظيم الاحتجاجات أسهل. حيث تنتشر الأفكار […] The post نظرة أولى في مشروع قانون التعبئة العامة.. الحلقة 2 appeared first on الجزائر الجديدة.

مايو 21, 2025 - 12:43
 0
نظرة أولى في مشروع قانون التعبئة العامة.. الحلقة 2

لإكمال الحديث في هذا الموضوع، الحيوي والهام، الحساس والاستراتيجي، وبنظرة أولى في مشروع القانون الخاص بالتعبئة العامة كما قدمته الحكومة إلى البرلمان

التعبئة الجماهيرية في وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن يكون تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على «التعبئة الجماعية» سلبياً وإيجابياً.

يعتقد المتشجعون على الإنترنت، أن وسائل التواصل الاجتماعي، تجعل تنظيم الاحتجاجات أسهل. حيث تنتشر الأفكار السياسية بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن للجميع المشاركة في الأعمال السياسية عبر الإنترنت. حدد Ruijgruk أربع آليات تساعد الإنترنت على التعبئة الجماهيرية ، في الأنظمة الاستبدادية: -يقلل من مخاطر المعارضة. حيث يعد النشاط السياسي عبر الإنترنت، أقل خطورة من أن تكون نشطًا في الشوارع. يمكن للمعارضة الاجتماع عبر الإنترنت، وتنظيم الاحتجاجات، دون الحاجة إلى الاجتماع في مكان مادي. يمكن أن يغير موقف المواطنين. عندما تنتشر الأخبار المستقلة عن الحكومة عبر الإنترنت، سيحصل الناس على صورة أكثر صدقاً لحكومتهم. وعلى المدى الطويل، حتى الأشخاص الذين يشعرون بالرضا عن حياتهم، يمكن أن يصبحوا نشطين سياسياً، وأن يتم تعبئتهم للاحتجاج على النظام. -يقلل من عدم اليقين بالنسبة للأفراد. عندما يرى الناس أن الكثير من الناس سيحضرون الاحتجاجات، سوف يميل أكثرهم للانضمام. خطر التعرض للعقاب أقل عندما يكون هناك الكثير من الناس في الاحتجاجات. -ستصل مقاطع الفيديو والصور الدرامية، إلى عدد أكبر من الأشخاص، إذا تمت مشاركتها عبر الإنترنت. يميل الأشخاص الذين يمكنهم رؤية هذه الصور إلى الانضمام إلى الاحتجاجات.

6-المقتضيات الدستورية والأسانيد القانونية لمشروع هذا النص التشريعي:

لقد استند مشروع هذا النص التشريعي إلى جملة طويلة وعريضة من المقتضيات الدستورية والأسانيد القانونية كحيثيات دستورية وقانونية له..، ونظرا لأهميتها يمكن استعراضها فيما يلي:

الدستور، لاسيما المواد رقم 30 و79 و80 و91 (1 و2) و97 و98 و99 و100 و139 (27) و143 و144 (الفقرة 2) و145 و148 منه،

الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم،

الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أفريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم،

الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم،

الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين،

الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،

الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم،

القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 96 منه،

القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403الموافق 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 66 منه،

القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و46 (المطة 6) و64 (المطة 3) و65 منه،

القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، المعدل والمتمم،

القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،

الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فيفري سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم،

الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 جويلية سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 129 (المطتان5 و6) منه،

القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 أوت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية،

القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 ماي سنة 2018 والمتعلق بتحديد القواعد العامة الخاصة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،

القانون رقم 14-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 ماي سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في ميدان معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

القانون رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال سنة 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

القانون رقم 21-15 المؤرخ في 27 شوال سنة 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة،

القانون رقم 22-20 المؤرخ في 3 محرم سنة 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري،

القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان سنة 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.

 

ملاحظة: بالنظر للحيز الذي ستستحوذ عليه هذه الأسانيد والأسس الدستورية والقانونية يمكنكم الاستغناء عن ذكرها رغم أهميتها

 

7-النظرة التقنية لمشروع هذا القانون:

لقد جاء مشروع هذا النص القانون المذكور أعلاه في سبعة فصول موزعة عبر 69 مادة على النحو التالي:

الفصل الأول، بعنوان أحكام عامة، ونحد فيه الغرض من مشروع هذا القانون وكذا معاني المصطلحات الواردة ضمنه (المواد من 1 إلى 8).

الفصل الثاني، بعنوان كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، ونحده مكونا من المواد من 9 إلى 17.

الفصل الثالث، بعنوان تحضير التعبئة العامة، في قسمين (-الأعمال المشتركة، -والأعمال الخاصة)، ونحده مكونا من المواد من 18 إلى 31.

الفصل الرابع، بعنوان تنفيذ التعبئة العامة، ونحده مكونا من المواد من 32 إلى 49.

الفصل الخامس، بعنوان أحكام جزائية، ونحده مكونا من المواد من 50 إلى 62.

الفصل السادس، بعنوان أحكام مالية، ونحده مكونا من المواد من 63 إلى 64.

الفصل السادس، بعنوان أحكام خاصة وختامية، ونحده مكونا من المواد من 65 إلى 69.

 

وعموما يمكن القول بأن الفصول السبعة والمواد الـ 69 التي تضمنها مشروع هذا القانون تهدف، في مجملها، إلى: -تحديد الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور والمتمثلة في “مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي“.

-“تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها، للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف“.

-“تعداد الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، التعبئة العامة وهي تلك التي تكون فيها البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية أو في حالة وقوع عدوان  فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور“.

-“التنصيص على أن يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها، بموجب مرسوم رئاسي، وعلى أن يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في مجال تنفيذها“.

-“ترتيب، عن تنفيذ التعبئة العامة وانتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة، تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع ساري المفعول، تنفيذ إجراءات التسخير، تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة“.

-“تكليف وزير الدفاع الوطني، عند تنفيذ التعبئة العامة، بـالتفعيل التدريجي، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين للمخطط العام للتعبئة العامة، لاسيما ما تعلق منها بـدعم أعمال القوات المسلحة وترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية وكذا تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحساسة والاستراتيجية للبلاد، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية“.

-“التنصيص على تقيد المواطنين والتزامهم وجوبا بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم“.

هذا عن مشروع قانون التعبئة العامة بوجه عام.

أما عن الشق الجزائي لهذا المشروع القانوني خصوصا، فيمكن القول أن مشروع قانون التعبئة العامة هذا يتضمن جملة من الأحكام الجزائية (عقوبات الحبس والغرامات) المتمثلة في إقرار عقوبات متدرجة بالحبس تتراوح ما بين شهرين إلى 10 سنوات وبغرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار إلى مليون دينار في حق كل شخص يخالف أحكامه، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

ختاما:

نقول، كقراءة أولية، بأن مشروع هذا النص- المتواجد الآن على مستوى البرلمان لمناقشته ودراسته وإثرائه والمصادقة عليه- أتى في وقته (وقت التحديات الكبرى والاستهدافات الواسعة لأمن واستقرار الجزائر نتيجة لأسباب كثيرة منها مواقفها التاريخبة الشهمة، الثابتة والمشرفة من كل القضايا العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعوب المكافحة والاستماتة في الدفاع عنها من أجل تحررها الكامل سياسيا واقتصاديا… فضلا عن المكانة الدبلوماسية والاقتصادية المرموقة التي صارت تحتلها دوليا، قاريا وجهويا والتي أصبحت تقلق البعض)، كما أتى في إطار تجسيد متطلبات المادتين 90 و 99 من الدستور الآنف ذكرهما. فضلا عن كونه جاء أيضا في سياق استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية ذات الصلة بتعزيز قدراتنا الدفاعية الوطنية. إذ من شأنه أن يسهم في إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة، لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن، الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها والتحضير لكل السيناريوهات الممكنة.

د. موسى بودهان

The post نظرة أولى في مشروع قانون التعبئة العامة.. الحلقة 2 appeared first on الجزائر الجديدة.