الاحتكار نوعان: احتكار غش وإضرار. واحتكار حفظ وادخار.
الشيخ محمد مكركب أبران mohamed09aberan@gmail.com/ الفتوى رقم:765 الســــــــــــؤال قال السائل: أنا تاجر أبيع وأشتري في الفواكه، وعندما يكثر نوع من الفاكهة ويصير زائدا فوق الحاجة، أدخر منه في محلات مكيفة، ثم أبيعه وقت حاجة الناس إليه. فقال لي بعضهم هذا احتكار خاطئ وهو حرام. قال السائل: وأنا لا أريد التضييق على الناس ولا للإضرار بهم، …

الشيخ محمد مكركب أبران
mohamed09aberan@gmail.com/
الفتوى رقم:765
الســــــــــــؤال
قال السائل: أنا تاجر أبيع وأشتري في الفواكه، وعندما يكثر نوع من الفاكهة ويصير زائدا فوق الحاجة، أدخر منه في محلات مكيفة، ثم أبيعه وقت حاجة الناس إليه. فقال لي بعضهم هذا احتكار خاطئ وهو حرام. قال السائل: وأنا لا أريد التضييق على الناس ولا للإضرار بهم، بل حفظ السلع إلى وقت الحاجة خدمة لصالح الناس. فما هو حكم الشرع في هذا؟
الجـــــــــــواب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين.
أولا: ما هو الاحتكار؟: {الاحتكار لغة: من الحكر والحكرة، وهو الظلم والالتواء والعسر وسوء المعاشرة، واحتكار الطعام: حبسه تربصا لغلائه، وفي الاصطلاح: (حبس القوت عن بيعه للناس وقت الحاجة إليه). وعرفه المالكية: {الاحتكار: هو الادخار للبيع، وطلب الربح بتقلّب الأسواق} وأن الاحتكار بقصد الإضرار حرام في حبس الأقوات بهذا التعريف. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: {الاحتكار هو شراء طعام ونحوه، وحبسه إلى الغلاء. وقد اتفق الفقهاء على أن الاحتكار بالقيود التي اعتبرها كل منهم محظور، لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم، واتفقوا على أن الحاكم يأمر المحتكر بإخراج ما احتكر إلى السوق وبيعه للناس.} (الموسوعة:39/45) وهذا في احتكار القوت والضروريات. وأما المحتكر في الفقه المالكي، فهو الذي يشتري السلع، وينتظر بها الغلاء. أو ليحفظها لأطول مدة كما ورد في سؤال السائل. فالتاجر عند المالكية إما محتكر أو مدير. والمدير هو الذي يبيع ويشتري دون أن يحبس السلعة، أو يكون التاجر محتكرا ومديرا معاً.. وفي الحديث، عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي بن كعب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ] فقلت لسعيد: «فإنك تحتكر»، قال ومعمر: «كان يحتكر»، قال أبو داود: وسألت أحمد ما الحكرة، قال: «ما فيه عيش الناس»، قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر: من يعترض السوق} (أبو داود:3447) وفي عون المعبود: {(فقلت لسعيد) أي بن المسيب (فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر) قال الخطابي: هذا يدل على أن المحظور منه نوع دون نوع، ولا يجوز على سعيد بن المسيب في فضله وعلمه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثا ثم يخالفه كفاحا}وقال: {وقد اختلف الناس في الاحتكار فكرهه مالك والثوري في الطعام وغيره من السلع، وقال مالك يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضر بالسوق.إلا أنه قال ليست الفواكه من الحكرة.} (عون المعبود:9/226) فالمحظور هو احتكار القوت الضروري وقت الحاجة. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.. وعلى هذا ما فعله السائل من حفظ الفواكه عند كثرتها، إلى أوقات يحتاج الناس إليها، لا يدخل في حكم الحرمة. فهو من احتكار الحفظ والادخار. مع القاعدة: {أن الأصل في الأشياء الإباحة} والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.