التفاصيل كاملة عن مشروع قانون التعبئة العامة

تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمواجهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد يتواجد مشروع قانون التعبئة العامة حاليا تحت قبّة البرلمان، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 أفريل الجاري، والذي يتضمن 69 مادة موزعة على سبعة فصول، تتعلق بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 …

أبريل 29, 2025 - 17:30
 0
التفاصيل كاملة عن مشروع قانون التعبئة العامة

تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمواجهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد

يتواجد مشروع قانون التعبئة العامة حاليا تحت قبّة البرلمان، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 أفريل الجاري، والذي يتضمن 69 مادة موزعة على سبعة فصول، تتعلق بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.

يحدد مشروع هذا القانون الجديد الذي اطلعت “الوسط” على نسخة منه الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، وذلك في إطار تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمواجهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد وأمنها وسلامتها الترابية، وهو يأتي وفق ما ورد في عرض الأسباب لاستكمال المنظومة التشريعية بعد إصدار القانون رقم 22-20 المتعلق بالاحتياط العسكري. ويضع المشروع مجموعة من التدابير الصارمة التي تشمل كيفية تسخير الموارد البشرية والمادية لضمان جاهزية كل القطاعات الوزارية لأداء مهامها بكفاءة في حالات الطوارئ، فضلا عن تحديد آليات التعبئة والمعنيين بها. كما يفرض إجراءات عقابية رادعة ضد كل من يخالف أحكام القانون مع تعليق التقاعد للوظائف الحيوية التي تتطلبها حالة التعبئة، وفرض قيود مشددة على تصدير المواد الإستراتيجية.

رئيس الجمهورية صاحب القرار

ينص المشروع على أن رئيس الجمهورية هو من يقرر إعلان التعبئة العامة أو إنهاءها، بناءً على مداولات مجلس الوزراء، وفقا للمادة 5 من الدستور التي ورد فيها ” تقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور”. كما يرتكز تنفيذ التعبئة على منظومة شاملة تشمل تعبئة القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني والمواطنين، لضمان الانتقال الفعال من حالة السلم إلى حالة الحرب، سواء بالنسبة للقوات المسلحة أو أجهزة الدولة والاقتصاد الوطني. وتنهى التعبئة العامة وفقا للمواد 6،7 و8 أنه يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. كما يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة. ووزير الدفاع الوطني يضمن الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.

تقرير لوزير الدفاع كلما اقتضت الضرورة

وحسب النصّ الجديد فإن وزير الدفاع الوطني يرفع تقريرا سنويا أو كلما اقتضت الضرورة، إلى رئيس الجمهورية، يتضمن تقييميا عن مستوى التحضير والجاهزية العملياتية للقوات المسلحة في مجال التعبئة العامة وعن النشاطات ذات الصلة. وحالة تنفيذ التعبئة العامة، تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والقطاعان العمومي والخاص على جميع المستويات أداء مهامها بصفة عادية، مع إيلاء أولوية نشاطاتها لاحتياجات القوات المسلحة. ويحمِل مشروع القانون القطاع الخاص، بالتعاون مع القطاع العمومي والمُجتمع المدني وكافة المواطنين، عدّة أدوار في ضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، سواء بالنسبة للقوات المسلحة أو أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية ومختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، مع وضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي. ونصّ المشروع على إنشاء آلية داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، تتكفل بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها. ويتمّ إعداد مخططات خاصة من طرف كل وزارة في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، ليُعرض لاحقا على رئيس الجمهورية للمصادقة عليه من طرف وزير الدفاع الوطني. كما يتمّ تشكيل احتياطات خاصة بالتعبئة من قبل الوزارات، كل في مجال اختصاصه، لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالتعبئة العامة، مع تحديد شروط وكيفيات تشكيل هذه الاحتياطات وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم. كما يتمّ تعليق الإحالة على التقاعد للمُوظّفين والعمال الذين يشغلون مناصب حيوية مرتبطة باحتياجات التعبئة العامة.

مراحل الإعداد والتحضير والتنفيذ

فيما يتعلق بكيفية تطبيق التعبئة العامة، يشمل المشروع مجموعة من الإجراءات والتدابير، بدءًا من وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكمها، وإعداد آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، ثم تحضير مخططات التعبئة العامة وتجريب فعاليتها وتحيينها، إضافة إلى تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. كما يتطلب المشروع تحسيس المجتمع المدني والمواطنين وتحديث إحصاء الموارد البشرية والوسائل المادية القابلة للتعبئة مع ضمان تحديثها باستمرار. تحدد المادة 54 من مشروع القانون أن رئيس الجمهورية يتخذ قرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء في حالة تعرض البلاد لخطر يهدد مؤسساتها أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حال وقوع عدوان فعلي أو وشيك. كما يحدد رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة وتوجيهاتها، ويشرف الوزير الأول على تنسيق ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية بين أعضاء الحكومة. وفي مرحلة تنفيذ التعبئة العامة، فينظم المشروع بدقة عملية انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، حيث يتم تعليق إنهاء الخدمة للضباط والعسكريين، وإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط، وتطبيق تدابير الدفاع الشعبي والتسخير. ويمنح المشروع (المادة 33) الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة، مع مواصلة الأجهزة والمؤسسات الوطنية والقطاعات العامة والخاصة أداء مهامها بشكل عادي. ويتولى وزير الدفاع الوطني (رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري) بالتنسيق مع الوزراء المعنيين تفعيل المخطط العام للتعبئة ودعم أعمال القوات المسلحة، مع ترشيد استهلاك المواد الحيوية (المادتان 34 و35)، كما يسهر على تعزيز الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة بالتعاون مع وزارة الداخلية (المادة 36).

الوزارات المعنية وتحديد الميزانية

وفيما يتعلق بالوزارات المعنية، تتولى وزارة الدفاع الوطني دراسة وتحليل المعلومات المتعلقة بالتعبئة العامة، فيما تشرف وزارة الشؤون الخارجية على تحسيس الجالية الوطنية بالخارج بدورهم في الدفاع عن الوطن، كما تسهر وزارة الداخلية على تنسيق الجماعات المحلية مع السلطات العسكرية المختصة إقليميًا. كما تسهم وزارة الصحة في تحضير خطط تعبئة مهنيي الصحة وتوفير الوسائل والمستلزمات الصحية. أما في ما يخص تنفيذ التعبئة، فيستمر القطاعان العمومي والخاص في أداء مهامها بشكل عادي مع إعطاء الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة. وتشمل الإجراءات أيضًا تعليق التقاعد للموظفين الذين يشغلون وظائف حيوية مرتبطة بالتعبئة العامة. وفي حالة التعبئة العامة، يجب على جميع المواطنين الاستجابة الفورية لأوامر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، مع الامتناع عن نشر أي معلومات قد تضر بالتعبئة العامة. كما يمنع تصدير أي مواد إستراتيجية إلا بترخيص صريح من السلطات المعنية. فيما يتعلق بالتمويل، تتحمل الدولة نفقات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، وتحدد الميزانية اللازمة لهذه الأنشطة ضمن ميزانية كل وزارة معنية.

إلزام الجالية وإبعاد الرعايا الذين يهددون أمن البلاد

ووفق المادة 21، تسهر الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية على تحسيس الجالية الوطنية بالخارج بأهمية دورهم في التعبئة العامة، مع العمل على تحسيس الرأي العام والمنظمات الدولية والإقليمية بشرعية اللجوء إلى التعبئة في حالة وقوع عدوان أو تهديد وشيك. أما المادة 38 من مشروع قانون التعبئة فتنص، أنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يتخذ إجراء إبعاد دون آجال، كل رعية، لاسيما من الدولة أو الدول المعادية المقيم في الإقليم الجزائري، متى كان بقاؤه يشكل تهديدا لأمن البلاد. ويتعيّن أيضا، على الهيئات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، في مجال نشاطاتهم، المساهمة والمشاركة في دعم أعمال تنفيذ التعبئة العامة، بالتنسيق مع السلطات المختصة، حسب المادة 42. وفي السياق ذاته، ألزمت المادة 43، كل مواطن باحترام الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة، لاسيما الاستجابة الفورية لأمر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، والاستجابة دون آجال لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول به.

أحكام جزائية ضد المعرقلين

ونصت المادة 43 من نص المشروع أنه يُلزم كل مواطن باحترام الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة، لاسيما الاستجابة الفورية لأمر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، الاستجابة دون أجال لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول، الخضوع للتسخير، التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة، مع الامتناع عن نشر وتداول، لا سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير سلبا على تنفيذها، بالإضافة إلى تبليغ السلطات العمومية المختصة عن كل رعية من الدولة أو الدول المعادية يتواجد بالإقليم الجزائري وعن جميع الأفعال والأعمال التي يمكن أن تعيق تنفيذ عملية التعبئة العامة. وفي جانب العقوبات، نصت المادة 54 على أنه يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000) دج) إلى مائة ألف دينار (100.000) دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرفض الاستجابة الفورية لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي أو للتسخير المنصوص عليها في هذا القانون، فيما جاء في المادة 55 يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000) دج إلى مائة ألف دينار بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة في مجال التنقل والدخول إلى التراب الوطني والخروج منه. ونصت المادة 59 يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000) دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) كل شخص، تم تسخيره في إطار التعبئة العامة، تخلى عن مركز عمله أو رفض الاستمرار في عمله، بدون سبب مبرر قانونا.