وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي:الأولوية الأولى في التوظيف هي لخريجي المدارس العليا للأساتذة

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أنّ الأولوية الأولى في توظيف الأساتذة هي لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وأنه في حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، وبصفة استثنائية، يتم التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، أو على أساس الاختبارات وفق أطر قانونية محددة بهدف ضمان الحق في التعليم المكفول دستوريا. وذكر سعداوي في رد …

يونيو 9, 2025 - 12:55
 0
وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي:الأولوية الأولى في التوظيف هي لخريجي المدارس العليا للأساتذة

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أنّ الأولوية الأولى في توظيف الأساتذة هي لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وأنه في حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، وبصفة استثنائية، يتم التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، أو على أساس الاختبارات وفق أطر قانونية محددة بهدف ضمان الحق في التعليم المكفول دستوريا.

وذكر سعداوي في رد على السؤال الكتابي الذي وجهه له النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ارفيس مروان، اطلعت “الجزائر” على نسخة منه: نعتمد في قطاع التربية الوطنية لسد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم (الأساتذة) على الضوابط والآليات الأساسية للتوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي ووفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 80 منه، والمتمثلة أساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعو تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة”.

وأضاف: “وقد كرس هذا المعيار في جميع القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بما فيها المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، الذي أعطى الأولوية الأولى في توظيف الأساتذة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وفي حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، وبصفة إستثنائية، يتم التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، أو على أساس الإختبارات وفق أطر قانونية محددة بهدف ضمان الحق في التعليم المكفول دستوريا.

وتابع الوزير:”أما التصنيف فيخضع لمستويات التأهيل المنصوص عليها ضمن أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان 1428 الموافق لـ29 سبتمبر 2007،الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث تمنح لكل شهادة صنف معين يتناسب ومدة التكوين، وهو ما ينطبق على خريجي المدارس العليا للأساتذة، عند التحاقهم بالرتب القاعدية لتوظيف الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاثة، بحيث يصنف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025)، خريجي المدارس العليا الذين تابعوا تكوينا مدة 3 سنوات في الصنف 12، ويصنف من سيتابع تكوينا مدته 5 سنوات في الصنف 13 بالنسبة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، ويصنف أساتذة التعليم الثانوي (قسم أول) الذين سيتابعون تكوينا مدته 6 سنوات في الصنف 14”.

زينب. ب