“الجزائر الجديدة” تنشر تفاصيل التعبئة العامة
يهدف مشروع قانون التعبئة العامة الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور. وحسب عرض أسباب مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه، يندرج المشروع في إطار مساعي الدولة الرامية […] The post “الجزائر الجديدة” تنشر تفاصيل التعبئة العامة appeared first on الجزائر الجديدة.

يهدف مشروع قانون التعبئة العامة الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.
وحسب عرض أسباب مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه، يندرج المشروع في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمجابهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية كما يرمي إلى استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذا المجال وذلك بعد صدور القانون رقم 22 – 20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري وكل النصوص التطبيقية الخاصة به.
ويرتكز مفهوم التعبئة العامة حسبما ورد في المشروع على منظومة شاملة ومتكاملة تتولى الدولة مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها في الحالات المنصوص عليها في الدستور وتتطلب ضمان الفعالية في الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب للقوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكل الاقتصاد الوطني وكذا وضع القدرات الوطنية تحت التصرف لصالح المجهود الحربي.
وينص المشروع السالف الذكر الذي يتضمنُ تسعا وستين مادة موزعة على سبعة فُصول على أن رئيس الجمهورية يُقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء طبقا للمادة 99 من الدستور وتنهي وفقا لنفس الإشكال، ويوضح كذلك كيفيات ومتطلبات تنظيمها والأعمال المشتركة والأعمال الخاصة الواجب اتخاذها من أجل تحضيرها وتنفيذها.
مفهوم التعبئة العامة
والمقصود بمفهوم التعبئة العامة حسبما ورد في الفصل الأول مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
وعُرف المجهود الحربي على أنه “تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة، ويكمن هدف التعبئة العامة في تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري في أفضل الظروف.
وترتكز هذه الأخيرة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيها على عاتق الدولة من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
وبخصوص من يُقرر التعبئة العامة، أسندت هذه المهمة في نص المشروع إلى رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يُوشك أن يُصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كما أن رئيس الجمهورية هو من يُحدد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بموجب مرسوم رئاسي، على أن يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة كل في مجال اختصاصه في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة بينما يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المُرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذي الصلة، وتنص المادة 13 على أنه يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية كل في مجال اختصاصها لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة على أن تحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.
وتلزم المادة 14 من المشروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية كل فيما يخصها وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني في كل وقت المعطيات والمعلومات والوثائق المحلية المرتبطة بالتعبئة العامة.
من هم المعنيون بالتعبئة العامة؟
تنص المادة 33 من المشروع على أنه يترتب عن تنفيذ التعبئة العامة انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب مع تعليق إنهاء الخدمة بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي لجميع المستخدمين العسكريين مع إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط مُقابل تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناسب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة ومتابعة وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع الوزارات المعنية لسير وإدارة كل أدوات الإنتاج التي تُساهم في المجهود الحربي.
ويتولى وزير الدفاع الوطني بالتنسيق مع الوزراء المعنيين التفعيل التدريجي للمخطط العام للتعبئة العامة من خلال لا سيما دعم أعمال القوات المسلحة وكذا ترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية.
هذه مهام كل وزير
يسهر الوزير المكلف بالداخلية على قيام مسؤولي الجماعات المحلية بالتنسيق مع السلطات العسكرية المُختصة إقليميا لا سيما بما يتعلق بتطبيق القرارات المتعلق بحالة التعبئة العامة في حدود مسؤولياتهم واتخاذ التدابير التي تهدف إلى تسهيل عملية تعبئة المواطنين وتكييف مخطط حركة المرور قصد ضمان سيولتها وتسهيل تحرك القوات المسلحة وإعلام المواطنين حول التدابير الفورية المتخذة وتحسيسهم وحثهم على المُشاركة في دعم المجهود الحربي مع تحفي وتأطير مُساهمة المجتمع المدني في المجهود الحربي، ويمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يتخذ إجراء إبعاد دون آجال كل رعية لا سيما من الدولة أو الدول المعادية المقيمة في الإقليم الجزائري متى كان بقاؤه يُشكل تهديدًا لأمن البلاد.
ويسهر الوزير المكلف بالنقل بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني على تلبية احتياجات القوات المسلحة في مجال النقل طبقًا لنظام الأولويات، ويتولى الوزراء المكلفون بالداخلية والنقل والأشغال العمومية التنسيق مع وزير الدفاع الوطني لتعزيز تنظيم حركة المرور عبر شبكة طرق المواصلات للنقل العسكري والنقل الاستثنائي، بينما يسهر الوزير المكلف بالاتصال بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني على تنفيذ النشاطات الإعلامية المتعلقة بتنفيذ التعبئة العامة وايصال وبث ونشر المعلومة للرأي العام وللمواطنين حول التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية.
وتُلزمُ المادة 43 كل مواطن باحترام الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة لا سيما الآتية: الاستجابة الفورية لأمر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعل والاستجابة دون آجال لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول مع الخضوع للتسخير والتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة والامتناع عن نشر وتداول لا سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير سلبا على تنفيذها.
أحكام جزائية
وينص مشروع هذا القانون على أحكام جزائية في حق كل شخص يُخالف أحكامه سواء كان طبيعيا أو معنويًا، كما يُوضح أيضا بأن أحكامه تطبق في حالة تعبئة جزئية من أجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان والزمان، فمثلا تنص المادة 50 على أنهُ يُعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من ثلاثمائة إلى مليون دينار كل من يستعملُ على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح الغير الممتلكات العمومية والخاصة المسخرة في إطار التعبئة العامة أو يسيء استعمال سلطة التسخير المعطاة له وفقا لأحكام هذا القانون، وبعقوبة أقل تتراوح بين الحبس من شهرين إلى 3 سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل من امتنع عمدا عن تقديم معلومات طلبتها منه السلطات المعنية أو قدم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بغرض التستر على التجهيزات أو العتاد المراد تعبئتهما.
فؤاد ق
The post “الجزائر الجديدة” تنشر تفاصيل التعبئة العامة appeared first on الجزائر الجديدة.