هذه هي الفيديوهات والصور التي يعتمد عليها القضاء
قال لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، “إن الفيديوهات التي يتم تصويرها في أماكن خاصة، بغير إذن صاحبها، هي فيديوهات مخالفة للقانون لما تتضمنه من مساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتمادها كأدلة أمام القضاء، بينما إذا تم التصوير بإذن من السلطة القضائية طبقا لأحكام المادة 65 مكرر 5 فإنه يجوز […] The post هذه هي الفيديوهات والصور التي يعتمد عليها القضاء appeared first on الشروق أونلاين.


قال لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، “إن الفيديوهات التي يتم تصويرها في أماكن خاصة، بغير إذن صاحبها، هي فيديوهات مخالفة للقانون لما تتضمنه من مساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتمادها كأدلة أمام القضاء، بينما إذا تم التصوير بإذن من السلطة القضائية طبقا لأحكام المادة 65 مكرر 5 فإنه يجوز استغلالها كأدلة، كون هذه المادة تضفي عليها طابع المشروعية”
وأكد بوجمعة في رده بتاريخ 16 أفريل الجاري على مساءلة كتابية برلمانية حول الموضوع، أن استغلال فحوى الفيديوهات التي تثبت وقائع إجرامية كدليل أمام الجهات القضائية، موقوف على مدى مشروعية هذه الفيديوهات، مشيرا في هذا السياق أن المُشرع أولى عناية خاصة لحماية حرمة الحياة الخاصة للأفراد وأن كل انتهاك لهذه الخصوصية يعاقب عليه بموجب القانون، حيث تنص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس لمدة قد تصل 3 سنوات وبغرامة قد تصل إلى 300 ألف دينار، كل من تعمد المساس بحرمة لحياة الخاصة للأشخاص، بأي تقنية كانت وذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه، وكذا التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه”.
وتعزيزا لهذه الحماية – يضيف الوزير – فقد تم تجريم أيضا الأفعال التي تنطوي على الاحتفاظ بهذه التسجيلات، حيث تنص المادة 303 مكرر على أنه “يعاقب بالعقوبة سالفة الذكر كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير أو استخدم بأي وسيلة كانت تلك التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر”.
وأشار الوزير إلى أن المشرع الذي أورد استثناء على عدم مشروعية التصوير في الأماكن الخاصة، قد أجاز بموجب المادة 65 مكرر 5، من قانون الإجراءات الجزائية، وضع الترتيبات التقنية، من دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص وذلك بموجب إذن من وكيل الجمهورية، وذلك في حال ما اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو في التحقيق الابتدائي في بعض الفئات من الجرائم كجرائم المخدرات والإرهاب والفساد..
من جهة أخرى، أوضح بوجمعة أن المقاطع الملتقطة في الأماكن العمومية، بموجب كاميرات مراقبة عمومية، كتلك المثبتة على مستوى محاور الطرقات، فيمكن الاعتماد عليها كدليل إثبات، كون هذه الأخيرة يتم استغلال محتوياتها من خلال قاعات مراقبة تابعة لمصالح الأمن والدرك الوطنيين، كذلك الشأن بالنسبة للمقاطع الملتقطة في أماكن عمومية بموجب كاميرات مراقبة مرخص لها قانونا، سواء مثبتة من طرف أشخاص أو مؤسسات، والتي بالإمكان الاعتماد عليها كدليل إثبات، وذلك بعد إفراغ محتوياتها من طرف الضبطية القضائية المختصة في الدعامة الالكترونية.
وأما إذا كانت هذه المقاطع ملتقطة من طرف كاميرات مراقبة غير مرخص لها قانونا، أو ملتقطة من خلال كاميرات فردية، ككاميرات الهاتف النقال، ففي هذه الحالات لا يمكن الاعتماد عليها كدليل إثبات لعدم مشروعيتها – يؤكد الوزير – كون الدستور والقانون يحميان حرمة الحياة الخاصة فضلا عن أنه لا يمكن التأكد من عدم التلاعب بهذه المقاطع أو تعديلها أو تغييرها، خصوصا مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post هذه هي الفيديوهات والصور التي يعتمد عليها القضاء appeared first on الشروق أونلاين.