يحق للمشتري فسخ عقد البيع بسبب الغبن أو الغش

الشيخ محمد مكركب أبران mohamed09aberan@gmail.com/ الفتوى رقم:780/ الســــــــــــؤال قال السائل: اشترى مسكنا على أساس صفة معينة، ثم تبين بعد معاينة الخبير له، أن البناء غير مطابق للشروط المتفق عليها. ولما طالب البائع بإعادة التقييم رفض البائع. قال السائل: وسؤالي ألا يجوز لي رد المبيع وفسخ العقد بسب الغش والغبن والعيب؟ فإن الخبير بين بالأدلة أن …

أغسطس 5, 2025 - 15:48
 0
يحق للمشتري فسخ عقد البيع بسبب الغبن أو الغش

الشيخ محمد مكركب أبران
mohamed09aberan@gmail.com/

الفتوى رقم:780/

الســــــــــــؤال
قال السائل: اشترى مسكنا على أساس صفة معينة، ثم تبين بعد معاينة الخبير له، أن البناء غير مطابق للشروط المتفق عليها. ولما طالب البائع بإعادة التقييم رفض البائع. قال السائل: وسؤالي ألا يجوز لي رد المبيع وفسخ العقد بسب الغش والغبن والعيب؟ فإن الخبير بين بالأدلة أن المسكن لا يصلح إلا بتقويته بنفقة تبلغ ثلث قيمة المسكن؟ فما العمل؟ قال: وهل السمسار مسؤول عن ذلك؟

الجـــــــــــواب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين.
أولا: يحق للمشتري فسخ العقد إذا ثبت الغبن: إذ أن الأصل إذا تم الاتفاق على نوع معين من المبيعات، وبمواصفات معروفة علما أو قانونا، أو عرفا أو شرعا، ووجد المشتري أن المبيع فيه عيب يجعل المبيع غير صالح للانتفاع به كان من حق المشتري أن يطلب فسخ العقد أو التعويض إن كان النقص معقولا، فيعاد التقييم. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: الغش محرم في البيوع: فهذا الذي باع مسكنا غير مطابق للوصف المتفق عليه وفق ما أخبر به السائل، هذا التصرف يعتبر غشا، وقد ستر البائع النقص والعيب في المبيع عن نظر المشتري، فهذا من باب الغش والخيانة. وإذن يحق للمشتري أن يطالب البائع بثمن الخسارة أو فسخ العقد. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: الضوابط المطلوبة في البيع والشراء:
1 ـ فقه الأحكام الشرعية. وكذا مطابقة البيع لقانون الإجراءات التجارية والمدنية إن كان البيع والشراء على مستوى الوطن. واشتراط المطابقة لقانون التجارة الدولية إن كان مما يخص الاستيراد والتصدير. ومن خالف القانون يتحمل الخسارة. ورد في الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني. قال: أخبرنا مالك، أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أن أباه أخبره قال: أخبرني أبي، قال: [كنت أبيع البز في زمان عمر بن الخطاب، وإن عمر قال: (لا يبيع في سوقنا أعجمي، فإنهم لم يفقهوا في الدين، ولم يقيموا في الميزان والمكيال)] (موطأ مالك رواية م.ح.الشيباني:603) وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني، قال عمر : [مَنْ بَاعَ فِي سُوقِنَا فَنَحْنُ لَهُ ضَامِنُونَ](14903) وهذه قاعدة المفروض أنها تُفَعَّلُ.
2 ـ العمل بالحديث. [الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا] (الترمذي. في (باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس) رقم: 1352)
3 ـ التوثيق والتسجيل. عملا بالآية:
﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ وبقوله سبحانه وتعالى:
﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ (البقرة:282) أشهدوا على حقكم مطلقاً، سواءً كان البيع ناجزاً، أو بالدين، لأنه أبعد عن النزاع والاختلاف. واعلم أن كتابة الدين واجبة لإثبات الحق، فمن رأى أنه يسمح عند المآلات مهما كانت، فتكون الكتابة في حقه مستحبة، لأن الكتابة في البيوع لمقصدين: تعبدي، ومعاملاتي، فالكتابة مستحبة تعبدا، واجبة لإثبات الحق، فمن أراد التنازل عن حقه، بقي عليه المستحب تعبدا. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
رابعا: قال السائل: وهل السمسار مسؤول عن ذلك؟ أي هل يضمن؟ والجواب نعم، في حدود مسؤوليته، تحدد بالشروط معه، وعلى أي أساس يأخذ الأجرة؟ والقاعدة: {كل أجير أخذ أجرا فهو ضامن} في حدود القانون أو العرف أو الاتفاق. فالسمسار في منطق المبادلات التجارية، في المنقولات والعقارات، يعتبر شريكا في مسؤولية العقد، لأنه الواسطة الضامنة، وأقول للسائل: حتى وإن كان القانون لاينص على ذلك، فوجب على البائع والمشتري، أن يضعوه في الصورة وأنه ضامن في حدود شروط المبيع. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.