إجابات قانونية عن “إلزامية” حضور مستخدمي التربية نهاية الموسم
قدّمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إجابات قانونية واضحة وشافية عن مسألة إثبات الحضور أو الإعفاء منه، خلال الفترة الصباحية والمسائية، للإداريين بمختلف رتبهم في قطاع التربية الوطنية، إذ أبرزت في هذا الشأن بأن تطبيق الإجراء من عدمه، يخضع للتوجيهات الصادرة عن السلطة الوصية، على غرار مديرية التربية للولاية أو الوزارة الوصية عند الاقتضاء، […] The post إجابات قانونية عن “إلزامية” حضور مستخدمي التربية نهاية الموسم appeared first on الشروق أونلاين.


قدّمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إجابات قانونية واضحة وشافية عن مسألة إثبات الحضور أو الإعفاء منه، خلال الفترة الصباحية والمسائية، للإداريين بمختلف رتبهم في قطاع التربية الوطنية، إذ أبرزت في هذا الشأن بأن تطبيق الإجراء من عدمه، يخضع للتوجيهات الصادرة عن السلطة الوصية، على غرار مديرية التربية للولاية أو الوزارة الوصية عند الاقتضاء، لكن شريطة مراعاة مبدأ المساواة بين جميع الموظفين.
وفي ردها، على استفسار مرفوع إليها بتاريخ الـ8 مارس الفائت، حول قانونية اللجوء إلى إثبات الحضور خلال الفترة الصباحية والمسائية للإداريين بمختلف رتبهم في قطاع التربية الوطنية، وكذا فيما يتعلق بطلب الأساتذة بعد إنهاء مجالس نهاية السنة الدراسية “أو ما تعرف بمجالس التعليم”، من إعفائهم من الحضور اليومي، أوضحت مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية أن مسألة إثبات الحضور أو الإعفاء منها، يندرج ضمن صلاحيات مديريات التربية للولايات، حيث يخضع للوائح الداخلية والتوجيهات والتعليمات الصادرة، في هذا الشأن، من السلطة المؤهلة.
لذا، ينبغي طرح الانشغال آنف الذكر على مصالح مديرية التربية للولاية المختصة، بصفتها الإدارة المسيرة وصاحبة صلاحية الاختصاص، وعند الاقتضاء يمكن اللجوء إلى طلب الاستفسار من وزارة التربية الوطنية، باعتبارها السلطة الوصية، تضيف نفس المديرية في إرسال وزاري صادر عنها بتاريخ 14 أفريل الفائت تحت رقم 3508.
وفي هذا الإطار، شدّدت المديرية ذاتها على ضرورة مراعاة مبدأ المساواة بين الموظفين وعدم التمييز بينهم في كيفية إثبات الحضور، إلا إذا اقتضت ضرورة المصلحة أو طبيعة المهام المنوطة بكل فئة من فئات الموظفين المعنيين.
وفي مقابل ذلك، ذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية بأن الموظف أيّا كانت رتبته في السلك الإداري يعد ملزما بإثبات حضوره، وفق الوسيلة والكيفية التي تراها الإدارة مناسبة، ويندرج ذلك ضمن قواعد الانضباط العام التي تعرض مخالفها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويذكر أن الوظيفة العمومية قد تدخلت مؤخرا لتقديم توضيحات قانونية عن كيفيات وشروط تنفيذ “إجراءات العزل” في حق المستخدمين بسبب إهمال المنصب، إذ أبرزت في هذا الصدد، بأنه يمنع منعا باتا إنهاء علاقة أي موظف عمومي بالإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها، في حال قدّم شهادة أو عطلة مرضية مبررة طبيا ومقبولة إداريا، على اعتبار أنها تعد بمثابة وثيقة رسمية مقبولة مبدئيا لتبرير الغياب، وتحقق بذلك للمعنيين الحماية من عقوبة الطرد من الوظيفة.
ولذلك، فقد حذرت نفس المصالح مختلف المؤسسات العمومية من الوقوع في “سقطات” تبدو قانونية، من خلال اتخاذهم لقرارات خاطئة، قد تتسبّب في إلحاق الضرر بمصالح العمال والموظفين، وتفتح بابا لنزاعات في مكان العمل بين الموظفين وإدارتهم المستخدمة قد يصعب فضها وتسويتها، خاصة بعدما تبين جليا بأن هناك مؤسسات عمومية، تستند إلى أحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 17-321، المؤرخ في 2 نوفمبر 2017، الذي يحدّد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، في إنهاء علاقة الموظف بإدارته. وتعتبر، من وجهة نظرها، بأن المستخدم بالإدارة العمومية، يعد مهملا لمنصبه، في حال إذا تغيّب 15 يوما متتالية على الأقل بدون مبرر مقبول، ويقصد بعبارة مبرر مقبول كل مانع أو حالة قاهرة خارجين عن إرادة المعني ومثبتين قانونيا.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post إجابات قانونية عن “إلزامية” حضور مستخدمي التربية نهاية الموسم appeared first on الشروق أونلاين.