العلاج الإشعاعي مجّانًا للأطفال مرضى السرطان بالعيادات الخاصة
أقرّ مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول، محمد النذير العرباوي استفادة الأطفال المصابين بالسرطان، البالغين أقل من 18 سنة، المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم، من العلاج الإشعاعي على مستوى مؤسسات خاصة للصحة مرخص لها بممارسة هذا النشاط، وذلك في إطار اتفاقية نموذجية مبرمة بينها وبين هيئات الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان التكفل العلاجي في ظروف منظمة […] The post العلاج الإشعاعي مجّانًا للأطفال مرضى السرطان بالعيادات الخاصة appeared first on الشروق أونلاين.


أقرّ مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول، محمد النذير العرباوي استفادة الأطفال المصابين بالسرطان، البالغين أقل من 18 سنة، المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم، من العلاج الإشعاعي على مستوى مؤسسات خاصة للصحة مرخص لها بممارسة هذا النشاط، وذلك في إطار اتفاقية نموذجية مبرمة بينها وبين هيئات الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان التكفل العلاجي في ظروف منظمة وآمنة.
وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية والذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بالعلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان، على مستوى المؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها، أنه يستفيد من هذه الاتفاقية الأطفال المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويُلزم المرسوم الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة بتقديم ملف لهيئة الضمان الاجتماعي يتضمن نسخة من ترخيص فتح واستغلال المؤسسة، ونسخة من ترخيص توسيع النشاط في حال توفره، إضافة إلى بطاقة تقنية توضح مميزات المؤسسة وتجهيزاتها الخاصة بالعلاج الإشعاعي، مع إلزامها بإبلاغ هيئة الضمان الاجتماعي بأي تغيير في المستخدمين أو التجهيزات خلال 15 يوما.
كما يشترط أن يتم النشاط تحت مسؤولية طبيب مختص في العلاج الإشعاعي يعمل بدوام كامل، مع تقديم ترخيص بالاستخلاف في حال الغياب.
وتلتزم المؤسسة الخاصة بضمان تقديم العلاج المتداخل الضروري الذي لا يمكن تأجيله، وفق البروتوكول العلاجي المصادق عليه من قبل الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة، وعدم إدخال أي تعديل على البروتوكول إلا بعد موافقة هذا الفريق.
كما تُلزم بقبول المريض والتكفل به في الآجال المحددة في البطاقة الطبية التوجيهية.
ويتيح المرسوم للمؤسسة الخاصة صرف الأداءات المرفقة، مثل الإيواء والإطعام الطبي ونقل المريض والمرافق المحدد، وفق ما جاء في الملحق الرابع من الاتفاقية، طيلة فترة العلاج الإشعاعي، مع استمرار هذا التكفل في حال ظهور أعراض جانبية تستوجب إعادة المريض إلى الوسط الاستشفائي، وتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد تكاليف الأعمال الطبية وفقا للتعريفات المحددة في نفس الملحق.
كما يحدد المرسوم الإجراءات التي يتعين على أولياء الأطفال اتباعها، بإيداع الملف الطبي المعد من طرف المؤسسة الاستشفائية العمومية لدى المؤسسة الخاصة المختارة، والتي تتولى تقديم طلب التكفل عبر المنصة الرقمية المخصصة في الآجال المحددة، ويجب أن تتضمن البطاقة الطبية التوجيهية تفاصيل المرض، وبداية العلاج، والجرعة وعدد الحصص، والبروتوكول المصادق عليه.
وتنص الاتفاقية على إمكانية تمديد فترة التكفل أو الالتزام الجديد بنفس الشروط والإجراءات المحددة، على أن تبرم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد الضمني مرة واحدة لنفس المدة ابتداء من تاريخ توقيعها.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post العلاج الإشعاعي مجّانًا للأطفال مرضى السرطان بالعيادات الخاصة appeared first on الشروق أونلاين.