8 حقوق مكفولة قانونَا لـ12 ألف عوْن بمحو الأمية
قدم محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية تطمينات، للأعوان المتعاقدين المكلفين بمحو الأمية وتعليم الكبار، حيث أبرز في هذا الصدد بأن مصالحه ستسهر على دراسة واقتراح كل السبل الكفيلة لضمان سير منتظم للمسارات المهنية الخاصة بهم مع كل الجهات ذات الصلة. وفي رده، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني زكرياء بلخير، والموجه إلى الوزير […] The post 8 حقوق مكفولة قانونَا لـ12 ألف عوْن بمحو الأمية appeared first on الشروق أونلاين.


قدم محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية تطمينات، للأعوان المتعاقدين المكلفين بمحو الأمية وتعليم الكبار، حيث أبرز في هذا الصدد بأن مصالحه ستسهر على دراسة واقتراح كل السبل الكفيلة لضمان سير منتظم للمسارات المهنية الخاصة بهم مع كل الجهات ذات الصلة.
وفي رده، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني زكرياء بلخير، والموجه إلى الوزير الأول، عرض مسؤول القطاع، أورد سعداوي توضيحات إدارية مبررة بنصوص قانونية ساري العمل بها، عن الانشغال المتعلق بتسوية الوضعية المهنية للأعوان المتعاقدين المكلفين بمحو الأمية وتعليم الكبار، والبالغ عددهم وطنيًّا 12 ألف عون، موضحًا بأن هيئته ستعمل وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، على دراسة ومناقشة ثم الخروج بمقترحات عملية وحلول حقيقية، تكون كفيلة بضمان سير منتظم للمسارات المهنية الخاصة بهم.
وفي السياق، أشارت مصادر “الشروق” إلى أن لجنة متخصصة نصبت على مستوى الوزارة، تقوم بدراسة المسارات المهنية للمعنيين، من خلال تسليط الضوء على مجموعة معايير.
ويتعلق الأمر بالأقدمية المهنية المكتسبة، الشهادة والمؤهل العلمي المحصل عليها، الأداء والاستمرارية، قصد الخروج بتوصيات عملية ومحددة تحمل في طياتها حلولا ناجعة لوضعيتهم المهنية.
وإلى ذلك، لفت وزير التربية الوطنية، في إرسال صادر عنه بتاريخ 26 جوان الفائت والحامل لرقم 589، إلى أن حقوق فئة الأعوان المتعاقدين المكلفين بمحو الأمة، مكفولة بقوة القانون، بناء على المادة 05 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 ماي سنة 2008، المحدد لكيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم، حيث أكد نصها على أن توظيف المعنيين يتم بموجب عقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بصفة ضمنية وفي حدود أجل إنجاز العملية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام القانونية الساري العمل بها، تمنح للمعنيين الاستفادة من راتب شهري يشتمل أولا على الراتب الأساسي الموافق للصنف 7 من الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم.
كما يستفيدون أيضا من تعويض الخبرة المهنية، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
وفي مقابل ذلك، يحصلون على المنحة الجزافية التعويضية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 26 فيفري سنة 2008 والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية، لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعيين للمؤسسات والإدارات العمومية، المقدرة بمبلغ 2500 دينار شهريا، إلى جانب الانتفاع من المنح ذات الطابع العائلي، عند الاقتضاء.
فضلا عن ذلك، فإن هذه الفئة تستفيد أيضا من ضمانات وحقوق تشبه تلك الممنوحة للموظفين منها: الحق في التكوين، الضمانات التأديبية “من خلال حمايتهم من تعسف الإدارة وتوفير العدالة في الإجراءات التأديبية ومنحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم في حال تعرضهم لعقوبة”، الحق في التقاعد، الاستفادة من العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر وغيرها.
أما فيما يتعلق بإعادة تصنيف الأعوان المكلفين بمحو الأمية وتعليم الكبار، في رتب مهنية تتناسب مع مؤهلاتهم الجامعية وخبرتهم في الميدان، أوضح محمد الصغير سعداوي، بأن تصنيفهم يخضع للقرار الوزاري المشترك سالف الذكر، لاسيما المادة 02 منه التي تنص على أنه يوظف المكلفون بمحو الأمية من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي على الأقل.
وبخصوص تسوية وضعيتهم المالية، شدد الوزير على أنه لم تسجل أي وضعية عالقة، وهم يتقاضون مستحقاتهم المالية بصفة دورية وفق القوانين السارية المفعول.
وتأكيدا لما سبق، جدد سعداوي التوضيح بأن تبنّي نظام التعاقد بالنسبة لأعوان محو الأمية، تعد بالأساس عملية مؤقتة، وبالتالي فقد جاء القرار الوزاري المشترك سالف الذكر، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، والذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، حيث تنص هذه المادة صراحة في الفقرة الأولى منها، على أنه يوظف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد كما هو منصوص عليه في المادة 21 من الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بصفة استثنائية، بموجب عقد محدد المدة في حدود آجال إنجاز العمليات التي تكتسي طابعا مؤقتا.
يذكر أن أعوان محو الأمية قد سبق لهم المطالبة بأهمية إنصافهم، من خلال اتخاذ قرار يقضي بإدماجهم في مناصب عمل دائمة وإنهاء معاناتهم مع “نظام التعاقد والتعديل فيه ومراجعته من عقد محدد المدة إلى عقد مفتوح”، وإسقاط بذلك العمل بالمادتين 19 و22 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما طالبوا بترسيمهم، حسب مؤهلهم العلمي، إلى جانب التدخل لدى السلطات العليا لدفع رواتبهم بصفة شهرية وليس على مرتين في السنة (أي كل ستة أشهر) كما هو معمول به حاليا، مع احتساب التسديد لـ12 شهرا وليس لـ10 أشهر فقط، مع إعادة النظر في قيمة الراتب لكي يتلاءم والقدرة الشرائية.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post 8 حقوق مكفولة قانونَا لـ12 ألف عوْن بمحو الأمية appeared first on الشروق أونلاين.