توضيحات قانونيّة عن حقوق المستخدمين الموقوفين تحفظيّا
حسمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كيفيات التعويض المالي لفائدة المستخدمين “المعاقبين”، وذلك في حال تمت تبرئتهم واستفادوا بذلك من قرارات إلغاء العقوبة، إذ أبرزت في هذا الشأن بأنه يمكن لهم استرجاع جميع حقوقهم كاملة، باستثناء “منحة المردودية” لأنّ صرفها مرتبط ارتباطا وثيقا بالممارسة الفعلية للمسؤوليات. وفي ردها على استفسار رفعته مصالح المديرية العامة […] The post توضيحات قانونيّة عن حقوق المستخدمين الموقوفين تحفظيّا appeared first on الشروق أونلاين.


حسمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كيفيات التعويض المالي لفائدة المستخدمين “المعاقبين”، وذلك في حال تمت تبرئتهم واستفادوا بذلك من قرارات إلغاء العقوبة، إذ أبرزت في هذا الشأن بأنه يمكن لهم استرجاع جميع حقوقهم كاملة، باستثناء “منحة المردودية” لأنّ صرفها مرتبط ارتباطا وثيقا بالممارسة الفعلية للمسؤوليات.
وفي ردها على استفسار رفعته مصالح المديرية العامة للميزانية، بناء على المرجع رقم 2967 المؤرخ في 13 ماي الفائت، حول كيفيات استرجاع الجزء المخصوم من رواتب موظفين موقوفين تحفظيا بسبب ارتكابهم أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي لعقوبة من الدرجة الرابعة، عرضت من جهتها مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مجموعات توضيحات دقيقة وقانونية عن المسألة، وذلك لأجل تسهيل دراستها والإجابة عليها، عن طريق توحيد الموقف القانوني، بهدف إزالة أي لبس، وكذا لتحقيق الهدف المبتغى وهو المحافظة على حقوق الموظفين والعمال كاملة غير منقوصة، حتى في حال تعرضوا لعقوبات تختلف درجاتها وكذا لحمايتهم من التعسفات الإدارية ومنع بذلك أي تجاوزات.
وفي هذا الصدد، لفتت نفس المصالح، في مراسلة تحمل الرقم 979 مؤرخة في 2 جويلية 2025، إلى أن موقفها من الوضعية واضح ولا غبار عليه، وبالتالي فإن الموظف الموقوف تحفظيا الذي اتخذت في حقه عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه، أو إذا لم تبتّ اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، وألغت بدورها لجنة الطعن الولائية العقوبة السابقة واكتفت بعقوبة التنزيل في الدرجة على سبيل المثال وليس الحصر، فإن من حقه استرجاع كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه “أي نصف راتبه الرئيسي”، وكذا مجمل المنح العائلية، وذلك تجسيدا لفحوى المادة 173 من الأمر رقم 06-03، المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم.
أما، وبالرجوع إلى أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، فنجدها قد حددت بدقة مكونات الراتب وهي: الراتب الرئيسي والعلاوات والتعويضات، في حين أن المادة 5 من ذات المرسوم قد بينت كيفية حساب وتحديد الراتب الرئيسي، وعليه، فإن العلاوات والتعويضات لا تندرج ضمن الراتب الرئيسي للموظف الموقوف.
وبالتالي، فإنه لا يمكن للمعني الموقوف تحفظيا الاستفادة من علاوة المردودية أو استرجاعها، على اعتبار أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالممارسة الفعلية للمهام والواجبات والتكليفات، خاصة أن هذه المنحة تسدد كل ثلاثة أشهر، وتخضع بذلك لعملية تنقيط من قبل سلطة التعيين، وتتراوح نسبتها بين 10 و40 بالمائة، من الراتب الرئيسي، بعد تقييم الأداء الوظيفي بناء على مجموعة معايير، وهي الانضباط، الغيابات، التأخرات، المشاركة في الدورات التدريبية، المبادرة، والعمل التربوي.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post توضيحات قانونيّة عن حقوق المستخدمين الموقوفين تحفظيّا appeared first on الشروق أونلاين.