لا توظيف دون شهادة عدم تعاطي المخدرات مُستقبلا

أحالت الحكومة، أمس، على المجلس الشعبي الوطني مُسودة القانون المُتعلق بالوقاية من المخدرات والمُؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، ولعل أبرز ما تضمنه المشروع إقرار عُقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، كما ينصُ المشروع السالف الذكر إجراء فُحوصات دورية للتلاميذ للكشف المُبكر عن المخدرات والمُؤثرات العقلية بعد مُوافقة ممثليهم الشرعيين أو […] The post لا توظيف دون شهادة عدم تعاطي المخدرات مُستقبلا appeared first on الجزائر الجديدة.

أبريل 29, 2025 - 15:10
 0
لا توظيف دون شهادة عدم تعاطي المخدرات مُستقبلا

أحالت الحكومة، أمس، على المجلس الشعبي الوطني مُسودة القانون المُتعلق بالوقاية من المخدرات والمُؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، ولعل أبرز ما تضمنه المشروع إقرار عُقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، كما ينصُ المشروع السالف الذكر إجراء فُحوصات دورية للتلاميذ للكشف المُبكر عن المخدرات والمُؤثرات العقلية بعد مُوافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء.

وأبدت الحكومة في عرض أسباب المشروع الذي تحوز “الجزائر الجديدة” على نُسخة منه، انشغالها الكبير بهذه الآفة بالنظر إلى الانعكاسات السلبية والمُضرة التي تسببها على الصحة العمومية وعلى المُجتمع، لذلك فقد أفردت بقانون خاص من منذ سنة 2004 غير أنه وبالرغم من صرامة أحكامه فإن هذه الجرائم تعرفُ تزايُدًا مُقلقًا.

ومن أهم التعديلات الواردة في نص المشروع: تحديد عناصر المُقاربة الوطنية للوقاية من المُخدرات والمُؤثرات العقلية والتي توازن بين الوقاية وعلاج المدمنين وقمع الجرائم ذات الصلة، ويُشرك المشروع مُؤسسات الدولة ومُختلف مُكونات المجتمع المدني في الوقاية من هذه الآفة التي تُهدد الأمن الوطني والصحة العمومية كما أنها طالت جميع فئات المُجتمع، وحسبما ورد في المادة 2 مكرر فإن الوقاية تهدفُ إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المُجتمعية الناتجة عنها، ولعل أهم نُقطة وردت ضمن هذه المادة تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمُثرات العقلية مُقابل وضع تدابير وقائية وعلاجية تهدفُ إلى وضع جميع فئات المُجتمع في منأى عن المُخدرات والمُؤثرات العقلية.

وأبرز ما جاء به المشروع، المادة 5 مُكرر 9 التي تنص على أنه “يجبُ أن تتضمن ملفات المترشحين لمُسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمُؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات و/أو المُؤثرات العقلية، على أن تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم”.

ويمكنُ أن تشمل الفحوصات حسب المادة 5 مكرر 10 التلاميذ بالمُؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، إذ تجرى عليهم تحاليل للكشف عن المُؤشرات المُبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المُؤثرات العقلية بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المُختص، وإذا أظهرت النتائج وُجود تعاطي للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا القانون ولا يُمكنُ أن يكُون محل مُتابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة”.

والجديد أيضا ووفقا للمادة 5 مكرر 11 أن تسهر المصالح الخارجية لإدارة السُجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على استمرارية برامج إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المفرج عنهم بناء على طلبهم بالتعاون مع السلطات القضائية والمصالح الأخرى المُختصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المختصة”.

وضبط المشروع السالف الذكر طرق علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا تحت المراقبة الطبية، على أن يحدد القاضي المُختص بموجب أمر المؤسسة المختصة التي يتم فيها العلاج المزيل للتسمم عندما يستدعي ذلك الدخول إلى مؤسسة استشفائية بصورة متواصلة أو منقطعة وتاريخ بداية تكفل المؤسسة المتخصصة بالشخص المعني ويبلغ هذا الأمر فورا إلى مدير المؤسسة المتخصصة والشخص المعني أو ممثله الشرعي إذا تعلق الأمر بطفل، وعندما لا تستدعي حالة الشخص المعني دُخوله إلى مُؤسسة استشفائية يتم وضعه تحت المُراقبة الطبية بموجب أمر صادر عن القاضي المُختص ويُبلغ بذلك فورًا الشخص المعني أو ممثله الشرعي إذا تعلق الأمر بطفل.

وقد انطوى المشروع على عقوبات جديدة لتعزيز حماية القصر والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يعالجون بسبب إدمانهم على المخدرات والمؤثرات العقلية من هذه الآفة، حيث تسلط عقوبة السجن المؤقت من عشرين إلى 30 سنة، ضد كل من يحرّض هذه الفئة أو يقوم بتوظيفهم أو استخدامهم في نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها أو استخدامها بشكل غير مشروع، إذ تنص المادة 16 مكرر 2:  على أنه يُعاقب بالسجن المُؤقت من عشرين سنة إلى 30 سنة كل من يُحرض أو يقوم بتوظيف أو يستخدم قاصر أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص يُعالج بسبب إدمانه في نقل المخدرات و /أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها أو استخدامها بشكل غير مشروع.

وتكون العقوبة السجن المُؤبد إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مُؤسسات مفتوحة للجمهور وتكون العقوبة المقررة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية”.

كما يُعاقب بالإعدام إذا أدت الجريمة المُرتكبة بصفة مباشرة إلى وفاة شخص أو أكثر أو كامن شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية، وتطبق نفس العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية مُنظمة عبر الوطن بغرض المساس بالأمن القومي أو خلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العموميين بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية وباستعمال سلاح ناري أو التهديد باستعماله.

فؤاد ق

The post لا توظيف دون شهادة عدم تعاطي المخدرات مُستقبلا appeared first on الجزائر الجديدة.