هكذا يتم الفصل في قوائم المعوزّين غير المُؤمن لهم اجتماعيا

– 15 يوما للبت في قرارات الاستفادة ومراجعة دورية للقوائم حددت الحكومة، بموجب قرار وزاري مشترك، كيفيات عمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية لفائدة الأشخاص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، مؤكدة أن القوائم النهائية ستوزع عبر بلديات الوطن، متضمنة الأمراض المزمنة والعلاج الخاص بكل حالة. وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار […] The post هكذا يتم الفصل في قوائم المعوزّين غير المُؤمن لهم اجتماعيا appeared first on الشروق أونلاين.

أغسطس 29, 2025 - 19:45
 0
هكذا يتم الفصل في قوائم المعوزّين غير المُؤمن لهم اجتماعيا

– 15 يوما للبت في قرارات الاستفادة ومراجعة دورية للقوائم

حددت الحكومة، بموجب قرار وزاري مشترك، كيفيات عمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية لفائدة الأشخاص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، مؤكدة أن القوائم النهائية ستوزع عبر بلديات الوطن، متضمنة الأمراض المزمنة والعلاج الخاص بكل حالة.
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك، وقعه وزراء الصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة، مؤرخ في 13 جويلية 2025، يحدد بدقة كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، والتي يطلق عليها في النص اسم “اللجنة”.
وبحسب المادة الثانية من القرار، تكلف اللجنة، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 17 صفر 1446 الموافق لـ 22 أوت 2024، بدراسة الملفات المعروضة عليها والفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية الموجهة للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، كما تضطلع اللجنة بإعداد القوائم النهائية للأشخاص المقبولين موزعة حسب البلديات، على أن تشير عند الاقتضاء إلى المرض أو الأمراض المزمنة المرتبطة بكل مستفيد والعلاج الخاص به، وفقا للتنظيم المعمول به، كما تتولى اللجنة تبليغ قراراتها لطالبي الاستفادة، إضافة إلى المراجعة الدورية لقوائم المستفيدين.
ونصت المادة الثالثة على أن اللجنة تجتمع مرة واحدة كل شهرين في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها، مع إمكانية عقد دورات غير عادية بطلب من الرئيس، ويحدد هذا الأخير جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة في أجل أقصاه ثمانية أيام قبل تاريخ الانعقاد، فيما يقلص الأجل إلى ثلاثة أيام في حالة الاجتماعات غير العادية.
أما المادة الرابعة، فقد أكدت أن اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب، تعقد جلسة ثانية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل، ويصح انعقادها حينها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتوثق الاجتماعات في محاضر رسمية يوقعها كل الأعضاء الحاضرين، وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
وتنص المادة الخامسة على أن اللجنة تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، أما المادة السادسة، فقد حددت أجل اتخاذ القرارات في خمسة عشر يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ استلام الملف.
كما ألزمت المادة السابعة رئيس اللجنة بإرسال القائمة النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقبولين، والمذكورة في المادة الثانية، في أجل لا يتجاوز عشرة أيام بعد المصادقة عليها.
وشددت المادة الثامنة على إلزامية المشاركة الشخصية للأعضاء في اجتماعات اللجنة، ومنع تفويض هذه المشاركة إلى أطراف أخرى.
أما المادة العاشرة، فقد أوضحت أن اللجنة تعد نظامها الداخلي وتصادق عليه، كما تعد تقريرا سنويا حول نشاطاتها يرسل إلى وزير التضامن الوطني، ووزير الصحة، ووزير العمل والضمان الاجتماعي، ويلتزم الأعضاء بالسر المهني، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء المعلومات أو الوثائق التي يطلعون عليها في إطار أشغال اللجنة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هكذا يتم الفصل في قوائم المعوزّين غير المُؤمن لهم اجتماعيا appeared first on الشروق أونلاين.