حكم السمسرة وشروطها بين الاحتراف وغير الاحتراف
الشيخ محمد مكركب أبران mohamed09aberan@gmail.com/ الفتوى رقم:771 الســــــــــــؤال قال السائل هو تاجر، ويعرف تجارا آخرين، ويطلبون منه من حين لآخر أن يبحث لهم عن محلات تجارية للإيجار أو للشراء، ويعطونه أجرة مقابل ما يحقق لهم من طلباتهم. أو يطلب منه أحدهم بيع سلعة فيبيعها له، ويأخذ ربحا يتفقان عليه. قال: وسؤاله:هل ما يأخذه منهم حلال …

الشيخ محمد مكركب أبران
mohamed09aberan@gmail.com/
الفتوى رقم:771
الســــــــــــؤال
قال السائل هو تاجر، ويعرف تجارا آخرين، ويطلبون منه من حين لآخر أن يبحث لهم عن محلات تجارية للإيجار أو للشراء، ويعطونه أجرة مقابل ما يحقق لهم من طلباتهم. أو يطلب منه أحدهم بيع سلعة فيبيعها له، ويأخذ ربحا يتفقان عليه. قال: وسؤاله:هل ما يأخذه منهم حلال أم حرام؟ قال: وهو لا يحترف السمسرة وإنما يقوم بذلك نادرا، فهل ثم فرق بين المحترف وغير المحترف؟
الجـــــــــــواب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: ما هي السمسرة: السَّمْسَرة: مصدر. وهو أن يتوكل الرجلُ من الحاضرة للبادية فيبيع لهم ما يجلبونه. وصارت تطلق على من يجلب مبيعا، أو يدل على مبيع، أو يدل على مشتر، فيتوسط بينهم للتسهيل بين المتبايعين، وهم على علم بالثمن. وتطلق السمسرة على الدلال أيضا. وفي المعجم الوسيط:{(السمسار) الْوَسِيط بَين البَائِع وَالْمُشْتَرِي لتسهيل الصَّفْقَة وسمسار الأَرْض الْعَالم بهَا (ج) سماسرة (فَارسي مُعرب) (السمسرة) حِرْفَة السمسار وَجعله. (كلمة: وجعله أي أجرته)} (المعجم الوسيط:1/448) والسمسرة نوع من التجارة الحلال. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: من التعريفات المرجعية: ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: {السمسرة لغة: هي التجارة، قال الخطابي: السمسار لفظ أعجمي، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجما، فتلقوا هذا الاسم عنهم، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية… قال المؤلف: والسمسرة اصطلاحا: هي التوسط بين البائع والمشتري، والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، وهو المسمى الدلال، لأنه يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان} والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: من النصوص الشرعية: ورد في صحيح البخاري: باب أجر السمسرة. قال في ترجمة الباب. ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: (لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [المسلمون عند شروطهم] وفي شرح السنة للبغوي: {قال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بع بكذا، فما كان من الربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس}. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
رابعا: من الشروط والضوابط، في عمل السمسرة: يجوز اشتراط الجعل، وتجوز الشروط التي لا تخالف قواعد التجارة. ومنه إذا تحمل السمسار الضمان كان ضامنا، وإذا لم يتحمل لا يكون ضامنا. والضابط في الوساطة أن يعين ويحدد الشيء بمواصفات متفق عليها عرفا أو اصطلاحا أو عددا ومقدارا. وإذا اشترط أحد الطرفين الوقت، وجب على السمسار إن رضي وتعاهد أن يلتزم، وإن لم يتعاهد لا يلتزم. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.