هذه صلاحيات محكمة التنازع وإجراءات جديدة لأول مرة
دخل القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون رقم 98-03 المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها حيز التنفيذ رسميا، حاملا معه تعديلات جوهرية شملت لأول مرة كيفية تعيين رئيس المحكمة وقضاتها ومحافظ الدولة، وضبط شروط المداولة والإحالة في حالات تنازع الاختصاص، إضافة إلى تعديلات شكلية طالت التسمية والمصطلحات الإجرائية. وقد صدر هذا القانون في الجريدة الرسمية عقب […] The post هذه صلاحيات محكمة التنازع وإجراءات جديدة لأول مرة appeared first on الشروق أونلاين.


دخل القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون رقم 98-03 المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها حيز التنفيذ رسميا، حاملا معه تعديلات جوهرية شملت لأول مرة كيفية تعيين رئيس المحكمة وقضاتها ومحافظ الدولة، وضبط شروط المداولة والإحالة في حالات تنازع الاختصاص، إضافة إلى تعديلات شكلية طالت التسمية والمصطلحات الإجرائية.
وقد صدر هذا القانون في الجريدة الرسمية عقب إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بتاريخ 24 جوان 2025 لمراقبة مطابقته لأحكام الدستور، وهو الإخطار الذي أقر سلامة المضمون مع تسجيل تحفظات على الصياغة والوضوح التشريعي، حيث درست المحكمة الدستورية المواد 7 و8 و9 من القانون العضوي، المتعلقة بتعيين رئيس محكمة التنازع وقضاتها ومحافظ الدولة، واعتبرت أنها لا تتعارض في جوهرها مع الدستور، لكنها أثارت تحفظات فنية تتصل بتعدد الجهات المتدخلة في مسار التعيين، وازدواجية استعمال مصطلحي “الرأي المطابق” و”الاستشارة” دون تحديد دقيق، ما قد يولد لُبسا في فهم النصوص.
كما رأت أن إدراج منصب “محافظ الدولة” داخل محكمة التنازع دون تحديد واضح لاختصاصاته يثير إشكالا قانونيا بالنظر إلى استعمال التسمية نفسها في مجلس الدولة بمهام محددة مسبقا، الأمر الذي يمس بمبدأ اليقين القانوني.
أما في شقه الإجرائي، فقد نص القانون الجديد على أن تكون محكمة التنازع مشكلة من 5 قضاة على الأقل بينهم قاضيان من المحكمة العليا وقاضيان من مجلس الدولة، مع إمكانية تعيين قضاة احتياطيين لاستخلاف الغائبين، كما حدد بدقة إجراءات الإحالة في حال تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين، إذ يتعين على القاضي المخطر إحالة الملف إلى محكمة التنازع بقرار مسبب غير قابل لأي طعن، وتوقف كل الإجراءات إلى غاية الفصل النهائي.
كما أكد أن هذه القرارات ملزمة للقضاة في النظامين القضائي العادي والإداري، ولا تقبل أي طعن، باستثناء دعاوى التفسير أو تصحيح الأخطاء المادية.
وشملت التعديلات أيضا استبدال بعض المصطلحات الإجرائية، مثل “كاتب الضبط” بـ”أمين الضبط”، و”كتابة الضبط” بـ”أمانة الضبط”، إلى جانب إلغاء المادة 34 من القانون القديم.
وحسب القانون الجديد يعين رئيس محكمة التنازع من قبل رئيس الجمهورية، لمدة 5 سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، باقتراح من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وبعد الأخذ بالرأي المطابق لمجلس الدولة”.
ويعين رئيس الجمهورية نصف عدد قضاة محكمة التنازع من بين قضاة المحكمة العليا، والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة لمدة 5 سنوات باقتراح من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وبعد الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس، واستشارة رئيس مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة”.
ويعين رئيس الجمهورية قاضيا بصفته محافظ دولة لمدة 5 سنوات بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة، باقتراح من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وبعد الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس واستشارة رئيس مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة.
وحسب المادة 12 يجب، لصحة المداولة، أن تكون محكمة التنازع مشكلة من5 قضاة، على الأقل، من بينهم قاضيان من المحكمة العليا وقاضيان من مجلس الدولة.
ويعين رئيس محكمة التنازع من بين أعضائها، قاضيين احتياطيين لكل جلسة، لاستخلاف العضو أو العضوين الغائبين، مع مراعاة النظام القضائي الذي ينتمي إليه العضو الغائب في حالة وجود مانع لرئيس محكمة التنازع، يستخلفه القاضي الأكثر أقدمية من نفس الجهة القضائية التي ينتمي إليها الرئيس.
أما المادة 18 فنصت على ما يلي: “إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين، يتعين عليه إحالة ملف القضية، بقرار مسبب غير قابل لأي طعن، إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص، وفي هذه الحالة، تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع عند الإحالة، يتعين على أمين الضبط للجهة القضائية المخطرة إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ النطق بهذا القرار.
وحسب المادة 32 تكون قرارات محكمة التنازع ملزمة القضاة النظام القضائي العادي وقضاة النظام القضائي الإداري، وهي غير قابلة لأي طعن يمكن أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعوى تفسيرية أو دعوى تصحيح خطأ مادي يمكن رئيس محكمة التنازع تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع”.
هذا وأخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بموجب رسالة مؤرخة في 24 يونيو 2025، مسجلة لدى أمانتها العامة بتاريخ 25 يونيو تحت رقم 2025/01، قصد مراقبة مدى مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 يونيو 1998، والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، لأحكام الدستور، وبعد دراسة النص، قبلت المحكمة الإخطار شكلا باعتباره مطابقا للمادة 190 فقرة (5) من الدستور.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post هذه صلاحيات محكمة التنازع وإجراءات جديدة لأول مرة appeared first on الشروق أونلاين.