توضيحات قانونية حول استغلال احتياطي الإدارة بالتربية
جدد محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية التأكيد على أن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، قد رخصت العمل بالقوائم الاحتياطية والخاصة بالمسابقات والامتحانات المهنية، بضوابط وأحكام قانونية وبصفة استثنائية فقط، لأجل تغطية الشغور الذي قد يطرح لأسباب متعددة ومختلفة على غرار الإحالة على التقاعد والإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، وكذا لضمان تحقيق الاستقرار […] The post توضيحات قانونية حول استغلال احتياطي الإدارة بالتربية appeared first on الشروق أونلاين.


جدد محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية التأكيد على أن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، قد رخصت العمل بالقوائم الاحتياطية والخاصة بالمسابقات والامتحانات المهنية، بضوابط وأحكام قانونية وبصفة استثنائية فقط، لأجل تغطية الشغور الذي قد يطرح لأسباب متعددة ومختلفة على غرار الإحالة على التقاعد والإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، وكذا لضمان تحقيق الاستقرار للقطاع على المديين المتوسط والبعيد، على اعتبار أن خصوصيته تستوجب اللجوء المستمرّ إلى التوظيف سواء الدائم أو “التعاقدي”.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بساس مسعود، والموجه إلى الوزير الأول تحت رقم 596 والمؤرخ في 16 فيفري الفائت، حول قوائم الاحتياط لرتبة “مشرف التربية”، أبرز المسؤول الأول عن القطاع، بأن مصالحه المختصة ملزمة وسنويا وبشكل مستمر بتلبية الاحتياجات الضرورية من المستخدمين للمؤسسات التربوية ومختلف الهيئات والإدارات تحت الوصاية، مع ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير التي تدعو لترشيد النفقات والاستغلال الأمثل والعقلاني للمناصب المالية.
ولفت في هذا الشأن إلى أن العمل بقوائم الاحتياط إجراء قانوني ولا غبار عليه، تحكمه المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.
وتبقى تلك القوائم الاحتياطية صالحة إلى غاية فتح المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني للسنة الموالية كأقصى حد إلى ما قبل تاريخ غلق السنة المالية، تطبيقا لقوانين الجمهورية الساري العمل بها، حسب الوزير.
وفي هذا الإطار، أوضح سعداوي، في إرسال وزاري صادر عنه بتاريخ الـ3 أفريل الماضي تحت رقم 341، بأنه يمكن اللجوء إلى القوائم الاحتياطية، بصفة استثنائية فقط، لشغل المناصب المالية المحررة خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين أو امتحانين أو فحصين مهنيين لعدة أسباب.
ويتعلق الأمر بالإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة، الوفاة، مضيفا بأن مصالحه المختصة المحلية منها والمركزية، تقوم كل سنة بتفعيل القوائم الاحتياطية في حدود المناصب التي تشغر طبقا للحالات سالفة الذكر، والاحتياج الحقيقي في نفس السلك.
وإلى ذلك، أكد الوزير سعداوي على أن التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والمتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، قد فصلت وبدقة في إجراءات وتدابير إعداد قوائم الاحتياط وصلاحياتها، حيث تنص على أنه قصد السماح للمؤسسات والإدارات العمومية باستبدال المرشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، الذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم في أجل شهر واحد، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194، المشار إليه أعلاه، تتولى لجان القبول النهائي أيضا، إعداد قوائم الاحتياط حسب درجة الاستحقاق، أي بالنزول تصاعديا من أعلى معدل إلى غاية الوصول إلى أدنى معدل.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post توضيحات قانونية حول استغلال احتياطي الإدارة بالتربية appeared first on الشروق أونلاين.