هكذا يتم الإشهار للصفقات العموميّة بالصحافة الإلكترونيّة
تم رسميّا تحديد كيفية الإشهار للصفقات العمومية بين الصحافة الإلكترونية المعتمدة والصحافة المكتوبة، بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعاملين، ويأتي ذلك في إطار تنظيم دقيق لآليات النشر وتوسيع قاعدة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعروض العمومية. وحسب مقرر مشترك، مؤرخ في 9 جويلية 2025، موقع من طرف وزيري المالية والاتصال، اطلعت عليه “الشروق”، تم تحديد […] The post هكذا يتم الإشهار للصفقات العموميّة بالصحافة الإلكترونيّة appeared first on الشروق أونلاين.


تم رسميّا تحديد كيفية الإشهار للصفقات العمومية بين الصحافة الإلكترونية المعتمدة والصحافة المكتوبة، بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعاملين، ويأتي ذلك في إطار تنظيم دقيق لآليات النشر وتوسيع قاعدة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعروض العمومية.
وحسب مقرر مشترك، مؤرخ في 9 جويلية 2025، موقع من طرف وزيري المالية والاتصال، اطلعت عليه “الشروق”، تم تحديد شروط وكيفيات قيام المصالح المتعاقدة بالنشر عبر الصحافة الإلكترونية المعتمدة عند إبرام الصفقات العمومية، وذلك في إطار دعم الشفافية وتحسين آليات الإشهار العمومي.
وينص المقرر الوزاري المشترك رقم 194، على أن الهدف منه هو ضبط شروط وكيفيات النشر في الصحافة الإلكترونية عند إبرام الصفقات، وفقًا لأحكام القانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023، لاسيما المادة 46 منه، وكذا التنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية.
ووفق المادة الثانية، تلزم المصالح المتعاقدة بنشر إعلان طلب العروض وجوبًا في صحيفتين إلكترونيتين معتمدتين على الأقل، وفق التصريح المنصوص عليه في القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 27 أوت 2023. ويُشترط أن تكون اللغة الأجنبية المستعملة في إعلان المنافسة الدولية بالصحافة المكتوبة مختلفة عن تلك المستعملة في الصحافة الإلكترونية.
كما تُدرج إعلانات المنح المؤقت للصفقة في نفس الصحف الإلكترونية التي نشرت إعلان طلب العروض، كلما أمكن ذلك، ويُذكر فيها السعر، آجال الإنجاز، والعناصر التي سمحت باختيار صاحب الصفقة.
أما المادة الثالثة، فتؤكد أن مدة تحضير العروض تبدأ من تاريخ أول نشر للإعلان، سواء في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، أو في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، أو في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية، مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبحسب المادة الرابعة، تُكلّف جميع المصالح المتعاقدة بتطبيق هذا المقرر، ويُعهد للمراقبين الميزانيين بالسهر على تنفيذ المادتين 2 و3 منه.
وتنص المادة الخامسة على أن توجيه الإعلانات المتعلقة بالنشر في الصحافة الإلكترونية يتم حصريًا عبر المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، ووفق الإجراءات المعمول بها، وذلك طبقًا للمقرر رقم 005 المؤرخ في 18 أوت 2004.
كما تُوكل المادة السادسة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار مهمة متابعة مدى التزام المصالح المتعاقدة بتنفيذ هذا المقرر، مع رفع تقرير شهري إلى وزارة الاتصال.
وتحدد المادة السابعة أن أحكام هذا المقرر تدخل حيّز التنفيذ بعد شهر واحد من تاريخ إمضائه من قبل الوزيرين المعنيين.
ويعد القانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023 خطوة محورية نحو ترسيخ الشفافية والحوكمة في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، فهو يعرّف الصفقة العمومية كعقد مكتوب يُبرم بين جهة متعاقدة عامة ومتعامل اقتصادي لتلبية حاجات مختلفة كالأشغال، اللوازم، الدراسات أو الخدمات، ويكرّس مبادئ أساسية مثل حرية النفاذ إلى الطلبات، المساواة بين المتنافسين، والإشهار الإلزامي للعروض، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة.
كما يفرض اعتماد النشر في الصحف الرسمية والمنصات الإلكترونية المعتمدة، مع احترام آجال زمنية كافية لتحضير العروض.
من جهة أخرى، يعزز القانون الاعتماد على المنظومات الرقمية من خلال إرساء نظام للصفقات الإلكترونية، إلى جانب فرض رقابة مزدوجة داخلية وخارجية تشمل المراقبين الماليين ولجان الصفقات، بما يكفل نجاعة التنفيذ. كما ينص على مدونة أخلاقية صارمة لمنع تضارب المصالح والتسريبات، ويمنع مشاركة أي متعامل سبق له الاطلاع على معلومات تمنحه أفضلية غير عادلة. بهذا، يشكل القانون 23-12 إطارًا حديثا يوازن بين المرونة التقنية والانضباط القانوني في تسيير الأموال العمومية.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post هكذا يتم الإشهار للصفقات العموميّة بالصحافة الإلكترونيّة appeared first on الشروق أونلاين.