ادراج تدابير جديدة على قواعد حركة المرور عبر الطرق
الحدث: تم إدراج تدابير جديدة على قواعد حركة المرور في الجزائر لا سيما ما يتعلق بشروط وضع المركبات في السير, وإعادة بيعها وترقيمها وكذا تعريف اصناف رخص السياقة, وذلك بموجب مرسوم تنفيذي نشر في العدد 43 من الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-169 المؤرخ في 22 جوان 2025, المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004, الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق والموقع من طرف الوزير الأول, السيد نذير العرباوي. ويدرج هذا النص قواعد جديدة عامة لحركة المرور, لا سيما أن الدراجات النارية والدراجات المتحركة تخضع لمراقبة المطابقة من قبل إدارة المناجم, وتسجل وفق نفس القواعد المعتمدة للمركبات ذات المحرك. ويشترط في الدراجة النارية إذا كانت مزودة بقوة صافية قصوى تتجاوز 73,6 كيلوواط أن تكون مجهزة أيضا بنظام منع انغلاق المكابح (ABS). ويلزم مالك مركبة ذات محرك أو مقطورة او نصف مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 500 كلغ, تم وضعها في السير لأول مرة, بإيداع طلب ترقيم مرفق بملف لدى والي الولاية التي يقيم فيها. وفي حال كانت هذه المركبات جديدة تم اقتناؤها من وكيل أو مصنع معتمد, يجب أن يكون طلب الترقيم مرفقا بوصل تصريح بالسير المؤقت. أما في حال تغيير مالك المركبة أو تغيير البيانات الواردة في بطاقة الترقيم يجب على المالك إيداع طلب للحصول على بطاقة تسجيل جديدة لدى والي ولاية مثر اقامته تتضمن أساسا رقم التسجيل والخصائص التقنية للمركبة, والمعلومات المتعلقة بمالكها, وكذا عنوانه الكامل. من جانب آخر تم تعويض عبارة "البطاقة الرمادية" الواردة في النص القديم بـ"بطاقة الترقيم" وفق ما نص عليه المرسوم التنفيذي الذي تضمن أيضا أحكاما جديدة تتعلق بشروط تغيير المركبة, والتي تخضع لمراقبة مطابقة جديدة. وتم تحديد شروط جديدة لبيع مركبة سبق ترقيمها حيث يلزم المالك السابق فور إتمام المعاملة, بإرسال تصريح إلى والي ولاية مقر اقامته لإبلاغه بعملية البيع مع تحديد هوية ومقر إقامته المشتري المصرح بهما. من جهة أخرى, عدل المرسوم اصناف رخص السياقة من خلال تصنيف جديد من بينها "الصنف أ1" و"الصنف أ" الخاصة بالدراجات النارية ذات العجلتين او أكثر حسب سعة أسطوانتها من 50 إلى 125 سنتيمتر مكعب, إضافة إلى "الصنف ب" و"الصنف ب (هـ)". كما أقر النص وجوب حصول سائقي المركبات على شهادة كفاءة مهنية, بالنسبة لحاملي رخص السياقة من صنفي "ب" و "ب هـ" المخصصة لقيادة مركبات نقل المواد الخطرة وسائقي مركبات نقل البضائع والمواد الخطيرة من حاملي رخص السياقة من الصنف "ج 1" و "ج 1 هـ " و ج و "ج هـ" وكذا سائقي أصناف "د" و "د هـ" الخاصة بالمركبات الموجهة لنقل الأشخاص.

تم إدراج تدابير جديدة على قواعد حركة المرور في الجزائر لا سيما ما يتعلق بشروط وضع المركبات في السير, وإعادة بيعها وترقيمها وكذا تعريف اصناف رخص السياقة, وذلك بموجب مرسوم تنفيذي نشر في العدد 43 من الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-169 المؤرخ في 22 جوان 2025, المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004, الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق والموقع من طرف الوزير الأول, السيد نذير العرباوي. ويدرج هذا النص قواعد جديدة عامة لحركة المرور, لا سيما أن الدراجات النارية والدراجات المتحركة تخضع لمراقبة المطابقة من قبل إدارة المناجم, وتسجل وفق نفس القواعد المعتمدة للمركبات ذات المحرك. ويشترط في الدراجة النارية إذا كانت مزودة بقوة صافية قصوى تتجاوز 73,6 كيلوواط أن تكون مجهزة أيضا بنظام منع انغلاق المكابح (ABS). ويلزم مالك مركبة ذات محرك أو مقطورة او نصف مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 500 كلغ, تم وضعها في السير لأول مرة, بإيداع طلب ترقيم مرفق بملف لدى والي الولاية التي يقيم فيها. وفي حال كانت هذه المركبات جديدة تم اقتناؤها من وكيل أو مصنع معتمد, يجب أن يكون طلب الترقيم مرفقا بوصل تصريح بالسير المؤقت. أما في حال تغيير مالك المركبة أو تغيير البيانات الواردة في بطاقة الترقيم يجب على المالك إيداع طلب للحصول على بطاقة تسجيل جديدة لدى والي ولاية مثر اقامته تتضمن أساسا رقم التسجيل والخصائص التقنية للمركبة, والمعلومات المتعلقة بمالكها, وكذا عنوانه الكامل. من جانب آخر تم تعويض عبارة "البطاقة الرمادية" الواردة في النص القديم بـ"بطاقة الترقيم" وفق ما نص عليه المرسوم التنفيذي الذي تضمن أيضا أحكاما جديدة تتعلق بشروط تغيير المركبة, والتي تخضع لمراقبة مطابقة جديدة. وتم تحديد شروط جديدة لبيع مركبة سبق ترقيمها حيث يلزم المالك السابق فور إتمام المعاملة, بإرسال تصريح إلى والي ولاية مقر اقامته لإبلاغه بعملية البيع مع تحديد هوية ومقر إقامته المشتري المصرح بهما. من جهة أخرى, عدل المرسوم اصناف رخص السياقة من خلال تصنيف جديد من بينها "الصنف أ1" و"الصنف أ" الخاصة بالدراجات النارية ذات العجلتين او أكثر حسب سعة أسطوانتها من 50 إلى 125 سنتيمتر مكعب, إضافة إلى "الصنف ب" و"الصنف ب (هـ)". كما أقر النص وجوب حصول سائقي المركبات على شهادة كفاءة مهنية, بالنسبة لحاملي رخص السياقة من صنفي "ب" و "ب هـ" المخصصة لقيادة مركبات نقل المواد الخطرة وسائقي مركبات نقل البضائع والمواد الخطيرة من حاملي رخص السياقة من الصنف "ج 1" و "ج 1 هـ " و ج و "ج هـ" وكذا سائقي أصناف "د" و "د هـ" الخاصة بالمركبات الموجهة لنقل الأشخاص.
