هذه الآليات الجديدة لتعزيز حماية المسيرين

جاء نواب المجلس الشعبي الوطني، بتعديل مهم لتعزيز حماية المسيرين وهي “الفوبيا” التي أصبحت تلاحق معظم الإطارات والمديرين وأصحاب مناصب التسيير في السنوات الأخيرة. واقترح نواب الغرفة السفلى في الاقتراحات النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجزائية إضفاء صفة الوجوب من خلال إلزام وكيل الجمهورية عند معالجته لقضايا من المحتمل أن تكون مرتبطة بأفعال التسيير عن طريق […] The post هذه الآليات الجديدة لتعزيز حماية المسيرين appeared first on الجزائر الجديدة.

مايو 4, 2025 - 16:15
 0
هذه الآليات الجديدة لتعزيز حماية المسيرين

جاء نواب المجلس الشعبي الوطني، بتعديل مهم لتعزيز حماية المسيرين وهي “الفوبيا” التي أصبحت تلاحق معظم الإطارات والمديرين وأصحاب مناصب التسيير في السنوات الأخيرة.

واقترح نواب الغرفة السفلى في الاقتراحات النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجزائية إضفاء صفة الوجوب من خلال إلزام وكيل الجمهورية عند معالجته لقضايا من المحتمل أن تكون مرتبطة بأفعال التسيير عن طريق النائب العام باستطلاع رأي السلطة الوصية للمعني على أن يكون هذا الرأي معللا، وعليه صيغت المادة 51 معدلة على النحو الآتي: “إذا ارتكب مسؤول محلي فعلا يحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير، يستطلع وكيل الجمهورية وجوبا عن طريق النائب العام، رأس السلطة الوصية للمعني على سبيل التحقق والتأكد والتي يتعين عليها أن تبدي رأيها المعلل في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها ويرفق الرأي بملف الإجراءات، والمقصود بالمسؤول المحلي الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين والمنتخبين المحليين المسيرين.

واشترط في المادة أن تخضع ملائمة المتابعة لتقدير النيابة العامة ولا يمكن في أي حال تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على بلاغ معلوم المصدر، وضمن نفس السياق اقترحت اللجنة ادراج مادة جديدة تنص على استطلاع وكيل الجمهورية عند الاقتضاء عن طريق النائب العام رأي المجلس الوطني للصفقات العمومية في الجرائم المتصلة بالصفقات العمومية مع تحديد أجل لإبداء الرأي على أن تبقى ملائمة المتابعة لتقدير النيابة العامة، وعليه تصاغ هذه المادة على النحو الآتي: يستطلع وكيل الجمهورية عند الاقتضاء عن طريق النائب العام رأي المجلس الوطني للصفقات العمومية في الجرائم المتصلة بالصفقات العمومية والذي يتعين عليه أن يبدي رأيه في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إخطاره على أن يرفق الرأي بملف الإجراءات.

وتخضع أيضا ملائمة المتابعة لتقدير النيابة العامة ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على بلاغ معلوم المصدر، وتتيح المادة 52 لوكيل الجمهوريو في الوقائع التي تكتسي وصف مخالفة أو جنحة قليلة الخطورة، معاقب عليها بالغرامة و/أو الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات للحفاظ على روابط القرابة أو الجوار أن يوجه بماشرة أو عن طريق ضابط الشرطة القضائية تنبيها لمرتكبيها لوضع الجريمة، ويجوز لوكيل الجمهورية حفظ الملف بعد سماع الضحية والتأكد أن الفاعل قد التزم بالتنبيه الذي وجه له ووضع حدا للأفعال الصادرة عنه.

ومما أدرج في التعديلات النهائية أيضا إدراج الجرائم الماسة بأمن الدولة التي تشمل الأفعال الإرهابية أو التخريبية ضمن الدعاوي التي لا تنقضي بالتقادم، وتنص المادة 12 معدلة على ما يلي: “لا تنقضي الدعوى العمومي بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وكل الجنايات الأخرى الماسة بأمن الدولة وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم الفساد واختلاس الأموال العمومية إذا تم تحويل الجريمة إلى خارج الوطن، فلا تتقادم الدعوى المدنية المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات والجنح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”.

وتسري مدة تقادم الدعوى العمومية حسبما ورد في المادة 15 معدلة ابتداءًا من يوم اقتراف الجريمة: خمسة وعشرون سنة كاملة بالنسبة للجنايات، خمسة عشر سنة كامل بالنسبة للجنح التي يفوق الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة لها خمس سنوات وعشرة سنوات بالنسبة للجنح التي لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة لها خمس سنوات.

وتعالت الأصوات في العامين الأخيرين المطالبة بإقرار إجراءات جديدة من شأنها رفع التجريم عن التسيير بهدف الدفع بعجلة التنمية المستدامة لا سيما وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر مرارًا وتكرارًا وزير العدل بتسريع وتيرة استكمال صياغة النصوص القانونية الخاصة برفع التجريم عن أفعال التسيير، كما أنه منع الاعتداد  بالرسائل المجهولة في المتابعات القضائية والأمنية، ويمكنُ هُنا تسليط الضوء على بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر في سبتمبر 2020، والذي يؤكد ويشدد على ضرورة “التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة، وأن الإدارة القضائية تمتلك كل الوسائل للقيام بذلك، كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الإطار”.

وقد كان لهذا الأمر تداعيات سلبية سلط عليها النائب عن حركة مجتمع السلم أحمد خنيش الضوء في سؤال كتابي بعث به إلى وزير العدل، واستدل بتراجع نسبة منح القروش البنكية والموافقة على المشاريع الاستثمارية وتدني مستويات توزيع العقار الفلاحي والصناعي والسياحي وتأخر رخص استغلال النشاط وهو الأمر الذي عرقل برنامج الإنعاش الاقتصادي.

وقال النائب، إنه “ورغم كافة وسائل التطمين التي لوح بها الرئيس بد المجيد تبون في كل مناسبة لتشجيع الإطارات على روح المبادرة والابتعاد من هاجس الخوف غير أنه وفي ظل عدم صدور لحد الساعة أي تشريع قانوني واضح يحمي المسيرين، لا يزال هؤلاء يتحاشون التوقيع ويبتعدون كل البعد عن تحمل مسؤولية مشاريع جديدة قد تجعل مصيرهم فيما لا يحمد عقباه”.

وفي رده كشف وزير العدل السابق عبد الرشيد طبي عن مجموعة من مشاريع القوانين التي اقترحتها الوزارة من أجل توفير ضمانات لمسيري القطاع العام لتحرير روح المبادرة لديهم وخلق جو ملائم يساهم في إعادة بعث الاقتصاد الوطني والتسيير السليم للمرافق العامة وتتمثل هذه المشاريع في مشروع مراجعة قانون العقوبات لا سيما المادة 19 مكرر منه قصد إدخال تعريف جديد لمفهوم فعل التسيير في المجال الاقتصادي، ومشروع مراجعة قانون الإجراءات الجزائية لمعالجة مسألة البلاغات المجهولة المصدر والإخطار المسبق لسلطة الوصاية وتأطير التحقيقات الابتدائية التي تمس المسؤولين المحليين والمسيرين قصد تحرير المبادرات وتوفير ضمانات كافية لهم ومراجعة مشروع القانون التجاري قصد إزالة التجريم عن بعض أفعال التسيير وتعويضه بإجراءات ذات طابع مدني وكذا استبدال بعض عقوبات الحبس بعقوبة الغرامة ومراجعة مشروع قانون النقد والقرض لتوحيد سلم العقوبات مع تلك المقررة في قانون مكافحة الفساد والقانون التجاري وأخيرا مشروع مراجعة قانون الصفقات العمومية للأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات العمومية الاقتصادية.

فؤاد ق

The post هذه الآليات الجديدة لتعزيز حماية المسيرين appeared first on الجزائر الجديدة.