إدراج الحصانة البرلمانية إلى الموانع القانونية التي توقف أجل التقادم
أدرجت اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى “الحصانة البرلمانية” إلى الموانع القانونية التي توقف أجل التقادم الواردة في المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية، كما تم بالمقابل ضبط إصدار قرار المنع من مغادرة التراب الوطني وأسندت المهمة لوكيل الجمهورية، كما أسقطت اللجنة نظام المدافعين الذي ورد في مشرع قانون الإجراءات الجزائية. وبحسب ما ورد في […] The post إدراج الحصانة البرلمانية إلى الموانع القانونية التي توقف أجل التقادم appeared first on الجزائر الجديدة.

أدرجت اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى “الحصانة البرلمانية” إلى الموانع القانونية التي توقف أجل التقادم الواردة في المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية، كما تم بالمقابل ضبط إصدار قرار المنع من مغادرة التراب الوطني وأسندت المهمة لوكيل الجمهورية، كما أسقطت اللجنة نظام المدافعين الذي ورد في مشرع قانون الإجراءات الجزائية.
وبحسب ما ورد في التقرير التكميلي لقانون الإجراءات الجزائية، الذي صوت عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الإثنين، فإن اللجنة أدرجت تعديلات على المادة 16 بإضافة الحصانة البرلمانية للموانع القانونية التي توقف أجل التقادم، وعليه صيغت المادة 16 على النحو الآتي: يُوقف أجل التقادم في حالة وجود مانع قانوني كما هو الشأن في الحصانة البرلمانية والدبلوماسية أو مانع مادي يستحيل دفعه كالقوة القاهرة والكوارث الطبيعية، يحول دون إمكانية مباشرة أو ممارسة الدعوى العمومية.
وورد على المادة 49 تعديلان، إذ تم إضافة فقرة ثانية جديدة تتعلق بتبليغ أمر المنع من مغادرة التراب الوطني للمعني تعزيزا لحقوق المشتبه فيه وعليه تُصاغ هذه المادة على النحو الآتي: يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة التحريات وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية أن يمنع بموجب أمر معلل كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني على أن يبلغ أمر المنع من مغادرة التراب الوطني للمعني، غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو بالجرائم الأخرى الماسة بأمن الدولة أو جرائم الفساد يمكن تمديد المنع إلى غاية الانتهاء من التحريات ويرفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الاشكال من طرف وكيل الجمهورية تلقائيا أو بناء على طلب المعني.
ومن بين التعديلات المدرجة أيضا تمكين الطرف المتضرر من التظلم من الخطأ المرفقي المرتكب من طرف المحكمة العليا. وكذا لتصحيح المحكمة العليا للأخطاء المرتكبة من طرفها، وكذا لإزالة حالة انسداد الإجراءات، ومن أهم التعديلات التي اقترحت المادة 654 مكرر جديدة للتنصيص على الشروط المطلوبة في الاستدراك بصيغة: “يجوز للمحكمة العليا استدراك الأخطاء الواردة في القرار الفاصل في شكل أو في موضوع الطعن بالنقض إذا توفر في الخطأ المعاين”، ومن بين الشروط أن يكون الخطأ مرفقيًا مرتكبًا من طرف المحكمة العليا غير منسوب لطالب الاستدراك أو إذا كان له تأثير في حل النزاع.
ويستوجب في الاستدراك أن يتعلق بالإجراءات الرامية إلى الفصل في النزاع، وأن يترتب عنه منع طالب الاستدراك من الدفاع عن حقوقه. وأن يقدم الاستدراك في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار محل الاستدراك.
ويوقف، وفق الوثيقة “تنفيذ القرار محل الاستدراك حصرا في الشروط المذكورة أعلاه خلال أجل رفع الاستدراك، وإذا قدم الاستدراك فإلى أن يصدر القرار من المحكمة العليا.”
ومن بين الشروط المطلوبة: أن يكون الخطأ مرفقيا مرتكبا من ط ف المحكمة العليا غير منسوب لطالب الاستدراك، إذا كان له تأثير في حل النزاع، ويستوجب أن يتعلق بالإجراءات الرامية إلى الفصل في النزاع وأن يترتب عنه منع طالب الاستدراك من الدفاع عن حقوقه ويقدم الاستدراك في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار محل الاستدراك ويوقف تنفيذ القرار محل الاستدراك حصرا في الشروط المذكورة أعلاه خلال أجل رفع الاستدراك وإذا قدم الاستدراك فإلى أن يصدر القرار من المحكمة العليا.
واقترحت اللجنة مادة 654 مكرر 1 جديدة لتبيين الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا في الاستدراك. وتصاغ كلآتي: “تخطر غرفة الجنح والمخالفات أو الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالاستدراك بموجب عريضة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا يؤشر عليها رئيس أمناء الضبط تقدم من أحد الأطراف المتضررة من القرار الصادر عن المحكمة العليا أو من النائب العام لدى المحكمة العليا بعد تسديد الرسم القضائي طبقا للأحكام والشروط المحددة في المادة 630.”
ومن بين المواد الجديدة أيضا المادة 654 مكرر 2 جديدة قصد تبيين الإجراءات المتبعة بعد الفصل في الاستدراك. وتصاغ على الشكل التالي: “إذا تبين من فحص ملف الطعن والقرار الصادر عن المحكمة العليا أن شروط الاستدراك غير متوفرة أصدر رئيس الغرفة أو المستشار المفوض من طرفه بعد أخذ رأي النيابة العامة أمرا غير قابل لأي طعن يقضي بعدم قبول الاستدراك“، ووفق التقرير التكميلي للمشروع فإنّ رئيس الغرفة المختصة يصدر في حالة توفر شروط الاستدراك أمرا بقبوله، ويعين مستشارًا مقررًا في القضية، ويبلغ المستدرك في هذه الحالة عريضته بالطرق القانونية المقررة إلى كل طرف مازالت مصلحته قائمة في القضية في ظرف 30 يوما من تاريخ صدور الأمر القاضي بقبوله لتقديم مذكرة جوابية في ظرف 0 يوما من تاريخ تبليغه بالعريضة.
فؤاد ق
The post إدراج الحصانة البرلمانية إلى الموانع القانونية التي توقف أجل التقادم appeared first on الجزائر الجديدة.