هذه شروط الاستفادة من الاستغلال السياحي للشواطئ في إطار عقود الامتياز

تضمن مشروع قانون يُعدل ويُتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق لـ 17 فيفري سنة 2003 الذي يُحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ حلول وآليات بتقديم خدمات ذات جودة للمُصطافين خلال موسم الاصطياف من خلال توفير ظروف الاطمئنان والأمن والخدمات المرضية لقضاء عطلة صيفية مريحة بما يمكن من تثمين […] The post هذه شروط الاستفادة من الاستغلال السياحي للشواطئ في إطار عقود الامتياز appeared first on الجزائر الجديدة.

مايو 27, 2025 - 13:13
 0
هذه شروط الاستفادة من الاستغلال السياحي للشواطئ في إطار عقود الامتياز

تضمن مشروع قانون يُعدل ويُتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق لـ 17 فيفري سنة 2003 الذي يُحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ حلول وآليات بتقديم خدمات ذات جودة للمُصطافين خلال موسم الاصطياف من خلال توفير ظروف الاطمئنان والأمن والخدمات المرضية لقضاء عطلة صيفية مريحة بما يمكن من تثمين مؤهلات الشريط الساحلي الوطني الممتد على طول 2148 كلم واستقطاب السياح من داخل الوطن وكذا أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وحتى السياح الأجانب.

ولم يعرف القانون السالف الذكر أي مراجعة أو تحيين منذُ تاريخ إصداره، مما استوجب مراجعته بهدف التكفل بمعالجة النقائص المسجلة في تطبيق بعض أحكامه وتصحيح الاختلالات التي تمت معاينتها ميدانيًا خلال سير مختلف مواسم الاصطياف، وقالت الحكومة إن “التدقيق في أحكام القانون الساري، يُبرز أن تأخر عملية منح الامتياز، مردهُ تعقد إجراء المُصادقة عليه الذي أفضى إلى تعطل استغلال فضاءات الشواطئ المسموحة للسباحة، كما أن عزوف إقبال المتعاملين المؤهلين في مجال السياحة تنتج عنه تدني مُستوى الخدمات الشاطئية المقدمة للمصطافين”.

وسلطت الحكومة الضوء في عرضها للأسباب على “الاستيلاء غير الشرعي على مساحات الشواطئ المسموحة للسباحة والذي أثر سلبًا على مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ المكرس بموجب أحكام المادة 5 من القانون وفرض أسعار في غير متناول المواطنين عند ولوجهم إلى فضاءات تابعة للأملاك الوطنية المفتوحة للجمهور بغرض الاستجمام والراحة والترفيه وهي الوضعية التي عاينتها اللجنة الوطنية المكلفة بموسم الاصطياف.

ومن بين التعديلات التي أدرجت على أحكام النص الذي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه تنظيم وتثمين الشاطئ حيث تم تعريف مخطط التهيئة السياحية للشاطئ وتحديد مواصفاته وعناصره، كما تم تحديد أجزاء الشواطئ التي تكون موضوع امتياز طبقًا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ بنسبة لا تتجاوز 30 بالمائة من المساحة الإجمالية لكل شاطئ مسموح للسباحة لتفادي المساس بمبدأ مجانية الولوج إلى الشواطئ الذي نصت عليه المادة 05 من القانون الساري المفعول.

وحسب نص المادة 23: يمكن أن يُمنح الامتياز عن طريق إجراء التفاوض المباشر إلى البلدية المعنية أو المؤسسات العمومية ذات الصلة بالترفيه أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها عندما تكون المزايدة الثانية غير مجدية، وتم إلزام صاحب الامتياز بالتقيد بالمساحة المخصصة له ضمن المخطط المذكور لتجنب الاستغلال غير العقلاني والتعدي على المساحات المحددة في مخطط التهيئة السياحية للشاطئ.

ومن جهة أخرى تم التنصيص بوضوح بما يتفادى الغموض أو الإبهام على إبقاء أجزاء الشاطئ عير الممنوحة بموجب حق الامتياز فضاء مجانيًا للمُصطافين والتي لن تقل نسبتها عن سبعين في المائة من المساحة الإجمالية لكل شاطئ مسموح للسباحة.

واشترط مشروع القانون إخضاع منح الامتياز لشرط اكتساب مؤهلات في مجال السياحة أو النشاطات المرتبطة بها بهدف ضمان تقديم خدمات احترافية ترقى إلى مُتطلبات السياح واحتياجاتهم، مُقابل تسهيل قرار منح حق الامتياز من خلال تبسيط إجراءات المصادقة على اتفاقية الامتياز وتكريسها بقرار من الوالي المختص إقليميا.

كذلك تم إدراج أحكام جديدة متعلقة بتنظيم تواجد الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة من خلال تخصيص فضاء لها ضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ لضمان حماية المصطافين من جهة وضمان استفادتهم من خدمات الترفيه والنزهة من جهة أخرى.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها تم إدراج أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل ضمن الأعوان المؤهلين لبحث ومعاينة مخلفات أحكام القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق لـ 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه وذلك لتعزيز عمل الرقابة ومعالجة الفراغ المسجل حاليًا.

ويتضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ المعد حسب الشكل العام للشاطئ لا سيما المواصفات والعناصر الآتية: طبيعة الشاطئ وحدوده، الأجزاء الخاضعة للامتياز والفضاءات المجانية، شرط التنقل الحر للمُصطافين على مُستوى الجزء الممنوح بموجب الامتياز، ممر الدخول للشاطئ مُهيئ ومُبين، يُراعى فيه سهولة ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضاء مُخصص للأنشطة الرياضية والترفيهية وفضاء للراحة وفضاء مُخصص لركن الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة.

وجاء المشروع السالف الذكر بغرامات تتراوح من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار ضد كل من خالف أحكام المادة 36 وفي حالة العود تُضاعف الغرامة، وتنص المادة السالفة الذكر على “منع تواجد أو ترك الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة خارج الفضاء المخصص لها ضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ.

فؤاد ق

The post هذه شروط الاستفادة من الاستغلال السياحي للشواطئ في إطار عقود الامتياز appeared first on الجزائر الجديدة.