إجراءات جديدة لاقتناء الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين التسيير العقاري
الجزائر - صدر في العدد الأخير (رقم 28) من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات جديدة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري, أبرزها أجل سداد يصل إلى 25 سنة في حال الشراء بالتقسيط. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-135 المؤرخ في 27 أبريل 2025, الذي وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي, والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 يونيو 2018, المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. وبموجب هذا النص, يمكن للراغبين في اقتناء هذه الأملاك إيداع ملفاتهم ورقيا أو عبر منصة رقمية تم إنشاؤها لهذا الغرض. كما يمكن للشاغلين الشرعيين للسكنات ذات الاستعمال السكني اقتناء سكنهم دفعة واحدة أو بالتقسيط, مع الاستفادة من أجل سداد يصل إلى 25 سنة كحد أقصى. كما يتيح هذا النص للشاغلين الشرعيين الاستفادة من خصم مبلغ الإيجارات المدفوعة منذ تاريخ شغلهم للعقار إلى غاية تاريخ الإشعار بقرار التنازل, وذلك بناءً على شهادة تثبت تسوية الإيجارات صادرة عن المصلحة المسيرة. ويجب إيداع طلبات شراء الأملاك التابعة للدولة لدى لجان المقاطعة الإدارية أو لجان الدوائر التي ينصبها الوالي المختص إقليميا, بينما تودع طلبات شراء الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري لدى المصالح المختصة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. ويتعين على المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري البت في كل طلب شراء في غضون شهر من تاريخ إيداع الطلب, على أن يبلغ قراره للمترشح عبر رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام, متضمنة السعر وشروط التنازل وفق النموذج المحدد بقرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي حالة وجود اعتراضات, تقدم الطعون أمام لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن على مستوى الولاية.
الجزائر - صدر في العدد الأخير (رقم 28) من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات جديدة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري, أبرزها أجل سداد يصل إلى 25 سنة في حال الشراء بالتقسيط.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-135 المؤرخ في 27 أبريل 2025, الذي وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي, والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 يونيو 2018, المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وبموجب هذا النص, يمكن للراغبين في اقتناء هذه الأملاك إيداع ملفاتهم ورقيا أو عبر منصة رقمية تم إنشاؤها لهذا الغرض. كما يمكن للشاغلين الشرعيين للسكنات ذات الاستعمال السكني اقتناء سكنهم دفعة واحدة أو بالتقسيط, مع الاستفادة من أجل سداد يصل إلى 25 سنة كحد أقصى.
كما يتيح هذا النص للشاغلين الشرعيين الاستفادة من خصم مبلغ الإيجارات المدفوعة منذ تاريخ شغلهم للعقار إلى غاية تاريخ الإشعار بقرار التنازل, وذلك بناءً على شهادة تثبت تسوية الإيجارات صادرة عن المصلحة المسيرة.
ويجب إيداع طلبات شراء الأملاك التابعة للدولة لدى لجان المقاطعة الإدارية أو لجان الدوائر التي ينصبها الوالي المختص إقليميا, بينما تودع طلبات شراء الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري لدى المصالح المختصة لدواوين الترقية والتسيير العقاري.
ويتعين على المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري البت في كل طلب شراء في غضون شهر من تاريخ إيداع الطلب, على أن يبلغ قراره للمترشح عبر رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام, متضمنة السعر وشروط التنازل وفق النموذج المحدد بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
وفي حالة وجود اعتراضات, تقدم الطعون أمام لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن على مستوى الولاية.